الطعن رقم 20043 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحى سعيد فتح الله العجمى وكيل بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشناوى عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المستشكل يهدف إلى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوي رقم 10721 لسنة 54 ق بجلسة 11/1/2004 وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أن الإشكال استوفى أوضاعه المقررة قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أنه يتعين لقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم أن يكون قد جد سبب جديد بعد صدور الحكم وتوافرت وقائع لاحقة على صدوره تحول دون تنفيذه حتى لا يتحول الإشكال إلى طعن على الحكم ونيلا من قوته التنفيذية بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان المستشكل أقام إشكاله على أسباب لا تعدو أن تكون مطاعن وجهها للحكم المستشكل فى تنفيذه ، ولم يقدم ثمة دليل على حدوث وقائع استجدت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه مما تتجلى معه حقيقته كطعن على ذلك الحكم بغير الطريق القانونى وتقضى معه المحكمة برفضه ، وتلزم المستشكلين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، وبرفضه موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المستشكل هذا الإشكال بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الوايلى الجزئيه بتاريخ 12/6/2004 طالبا الحكم
بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 10721 لسنة 54 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
وشيد إشكاله على سند من أن المستشكل ضدهم أقاما الدعوى المشار إليها سلفا بهدف الحكم لهم بالطلبات الواردة بها تفصيلا وبجلسة 11/1/2004 أصدرت المحكمة حكمها المذكور ، ونعى على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون كما ان تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المشار إليها ، ثم قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص ووردت مفرداتها وقيدت بالرقم عالية .
وتحددت جلسة 31/8/2005 لنظر الإشكال وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لم تقدم منها شئ ثم قررت إعادتها للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ونظرت على النحو المثبت بمحضر الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم أخر الجلسة وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0