الطعن رقم 2027 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشازلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكــــــــــيل مجلس الدولــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح هى الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بتقديم أصل عرض الأسعار المؤرخ 4/11/1988 وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير 0
ومن حيث إنه من المبادئ المسلم بها أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان ولائيا أو نوعيا أو مكانيا هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعيا لأن ذلك إنما يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما ( طعن رقم 185 لسنة 33 ق - جلسة 14/1/1990 المحكمة الإدارية العليا ) 0
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه على سند من أنه صاحب ومدير شركة كينج للبلاستيك لصناعة الأدوات الكهربائية ويقوم بتسجيل كافة منتجاته من تاريخ إنشاء الشركة حتى الآن وقد استصدر الأمر الإدارى رقم 4 لسنة 41 من محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الحجز التحفظى على ما يوجد لدى شركة الشمس للصناعات الهندسية من منتجات مقلدة وتشميع الآلات المستخدمة فى الإنتاج وقد أقيمت أكثر من دعوى بين المدعى والمدعى عليها الأولى وما زالت متداولة أمام محكمة القضاء الإدارى وباطلاع المدعى على حوافظ المستندات المقدمة من شركة الشمس للصناعات الهندسية قد تبين وجود عرض أسعار مقدم من شركة كينج بلاستيك وهذا العرض صادر للمهندس / ماهر اسكندر زخارى ويقر فيه السيد / رفعت محمد أحمد بأن مصنع المدعىلا ينتج هذه الأصناف من الاسبونات وحيث أن هذا العرض صنع وزور بمعرفة المدعى عليهما الأول والثانى لخدمة المدعى عليها الأولى وضياع حقوق المدعى مما يتعين معه إلزام المدعى عليهما الأول والثانى بتقديم أصل المستند المذكور لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير 0
ومن حيث إن هذا النزاع يدور حول عرض أسعار بين المدعى والمدعى عليهما الأول والثانى وهو بهذه المثابة نزاع مدنى يدور بين أشخاص القانون الخاص ولا علاقة للجهة الإدارية به وكذلك ليست طعنا على قرار إدارى نهائى بما يختص به مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وإنما نزاع مدنى تختص به المحاكم المدنية وحدها دون غيرها مما يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــــهذه الأسباب
*************
حكمت المحكمة :-
**********
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وأبقت البت فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/1990 طلب فى ختامها الحكم ، بوقف الفصل فى جميع الدعاوى المقامة منه أو عليه والمحجوزة للحكم بجلسة 19/2/1991 ، وإحالتها للمرافعة وأرقامها 6295 لسنة 41 ق ، 6296 ، 3983 لسنة 41 ق ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانى بتقديم أصل عرض الأسعار المؤرخ فى 4/11/1988 وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير 0
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، حيث أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وإبقاء البت فى المصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى بعد ورود التقرير بجلسة 26/2/2002 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 2/4/2002 مع مذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0