الطعن رقم 1777 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة فإنه طبقا لنص المادة 172 من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فإن هذه المحكمة إنما تختص بنظر المنازعات الإدارية ، دون المسائل التشريعية ، ولما كانت الدعوى الراهنة إنما تنصب على الطعن على عدم حسن وإقرار القوانين المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ، وهو ما يتعلق بإعمال تشريعية لا إدارية ، ومن ثم ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة ويتعين القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإلزامه المصروفات بحسبان أن هذا الحكم منه للخصومة طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــــــــهذه الأســـــــباب
****************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 4/12/1997 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بعدم تقديم مشروعات القوانين الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء إلى السلطة التشريعية لسنها وإقرارها 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة 0
وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0