الطعن رقم 2508 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان وكيل مــــــــــجلس الـــــــــدولة
د / حمدى الحلفاوى وكيل مــــــــــجلس الـــــــــدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراري رئيس الجمهورية رقمى 220 ، 221 لسنة 1994 بإلغاء القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي مع تعديل قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عنهما مؤقتا بمبلغ جنيه مصرى واحد 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كان من المقرر قانونا أن اختصاص هذه المحكمة إنما يتعلق بالمنازعات الإدارية وذلك وفقا لنص المادة 172 من الدستور وإعمالا لحكم نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم يخرج عن اختصاص هذه المحكمة النظر فى الطعون الموجهة إلى التشريعات وما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين سواء أكانت هذه التشريعات قد صدرت إبتداء من هذه السلطة أم صدرت من رئيس الجمهورية ثم وافقت عليها هذه السلطة الممثلة فى مجلس الشعب 0
وحيث إنه الدعوى الراهنة تنصب على قرارات بقوانين وافق عليها مجلس الشعب ومن ثم فإنها تخرج من اختصاص هذه المحكمة إلغاءً وتعويضاً الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــــهذه الأســـــــــباب
**************
حكمت المحكمة : -
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 1/1/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وتعويضه مؤقتا بمبلغ جنية مصرى 0
وذكر شرحا للدعوى أن المدعى عليه الأول أصدر قرار بقانون بإلغاء القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية وتعديل قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وذلك فى غيبة مجلس الشعب الذى كان محددا لانعقاده فى دورى السنوى العادى تاريخ قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر سنة 1994 أى بعد أيام من تاريخ صدور القرار المشار إليه والذى عرض على مجلس الشعب لموافقته عليه يوم 20/11/1994 وقرر قبوله 0
ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور على النحو الوارد تفصيلا بعريضة دعواه والتى أختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 28/2/1995 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فى شقيها وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها المدعى مذكرة ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0