⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5935 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-8-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســة الســيد الأســتاذ المســتشــــار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبـد الســـلام النـــــجار سليمان على سليمان وحضـور الســـيد الأســـتاذ المســــتشـــار / محمد عبد الحميد مسعود مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســكرتـــــــــــــاريـــة الســــــــــــــــــــيد / ســــــــامى عبـــد اللـه ســــــــــكرتير الجلســـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى حسب التكييف الصحيح للوقائع واستكناه مرامي المدعى هى : طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة ( للتعدين والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية ) بنظام توزيع الأسمنت المنتج من مصانعها عن طريق الوكلاء التجاريين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام هذه الجهات المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه أن الفصل فى الاختصاص الولائى يكون بحسب الأصل مقدما على البحث فى شكل الدعوى وموضوعها ، بحسبان أن الاختصاص الولائى يكون متعلقا بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى 0 ومن حيث إن المستقر عليه أنه إذا صدر القرار من شخص من أشخاص القانون الخاص ، وتعلق بإدارة شخص معنوى خاص فلا يعد قرارا إداريا ، وتخرج المنازعة فى شأنه عن اختصاص القضاء الإداري ، ويكون القضاء المدني هو صاحب الولاية بالفصل فى هذا النزاع 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة ( للتعدين والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية ) قاموا بوضع نظام لتوزيع الأسمنت المنتج من مصانع هذه الشركات عن طريق الوكلاء التجاريين ، فمن ثم يكون هذا القرار صادرا من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومتعلقا بإدارة هذه الشركات ، ومن ثم فإنه لا يعد قرارا إداريا ، ويخرج بذلك أى نزاع يثور بشأنه عن اختصاص محاكم مجالس الدولة ، وينعقد الاختصاص فيما ينشأ بشأنه من أنزعة للمحاكم المدنية المختصة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص بحسبانها تقع فى دائرتها إحدى الشركات المنتجة للأسمنت وهى شركة بورتلاند طرة ، عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ، فإنه يتعين إبقاء البت فى المصروفات 0 فلهـــــذه الأســــباب ************** حكمت المحكمــة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت البت فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :- ******* أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/1994 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام بنظام توزيع الأسمنت وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 21/3/1994 نشرت شركة ...... - إحدى الشركات القابضة بقطاع الأعمال بجريدة الأهرام إعلانات بحاجتها إلى وكلاء تجاريين لتوزيع الأسمنت على مستوى الجمهورية ويمد أجل القيد إلى 31/5/1994 ، وبتاريخ 10/4/1994 نشرت شركة....... بكل من جريدتي الأهرام والأخبار إعلانا بذات المعنى ، وبتاريخ 19/4/1994 نشرت شركة ..... إعلانا مماثلا ، وقد تبين للمدعى أن وزير قطاع الأعمال العام أصدر ما يسمى بنظام توزيع الأسمنت متضمنا بيانا تفصيليا بيانا تفصيليا للقواعد الواجب اتباعها فى توزيعه ، وينعى المدعى على هذا القرار بمخالفته لحكم القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وقوانين التموين والتسعير الجبري إذ ليس للوزير التدخل فى هذا التنظيم الذى هو من اختصاص المشرع ، فالقرار الطعين اشترط فيمن يتقدم للقيد فى سجل الوكلاء عدة شروط من بينها عدم وجود مخالفات قانونية بسبب هذا النشاط وهو من قبيل التشريع الذى تملكه السلطة التشريعية وحدها دون غيرها ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تغتصب سلطة التشريع ، وسيترتب على القرار المطعون فيه إلغاء التراخيص القائمة لجميع تجار الأسمنت الذين لا يقع عليهم الاختيار ويؤدى إلى احتكار فئة معينة ومحدودة لعملية توزيع الأسمنت وهم الوكلاء التجاريون ، ويستهدف كذلك توفير السيولة النقدية لبعض الشركات على حساب البعض الآخر وهى أغراض فاسدة ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، ودفع الحاضر عن المدعى عليه الثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 26/7/1994 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى في شقيها 0 وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وأعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل إقامة المدعى عليه ، مع إبقاء البت فى المصروفات 0 ونظرت المحكمة موضوع الدعوى ، وبجلسة 12/8/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/2001 مع مذكرات فى أسبوعين ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0