⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7021 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نــــائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحكمة ******* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة القضية رقم 5260 لستة 99 جنح بولاق من دائرة جنايات بولاق الى دائرة جنايات الساحل ، مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث أنة عن الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات والأعمال التنظيمية الداخلية بإحدى المحاكم التابعة لجهة القضاء العادى ، ولا يتوافر بشانة مقومات القرار الإداري بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء حيث لا يؤثر هذا القرار بذاته فى المركز القانونى للمتهم فى الجناية المذكورة ، كما ينبغى عنة وصف المنازعة الإدارية أجمالا ،الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدئى فى هذا الشان قائما على سند قانونى صحيح ، مما يتعين معه إجابتة 0 ومن حيث أن من إصابة الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، و ألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2000 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى رقم 5260 لسنة 99 جنح بولاق الى دائرة رقم 34 جنايات الساحل بالمحكمة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 31/10/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة المفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 وبجلسة 26 /11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31 /12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، واثناء هذة المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0