⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2811 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــــــجلس الـدولة عبد الســــــلام النجـــار نائب رئيس مــــــجلس الـدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمـــــــــــد مختــــــار مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وأن للمحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها فى مدى ولايتها فى نظر الدعوى ولو لم يثره الخصوم بحسبان أن ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن العقد الذى أنعقد بين المدعى والجهة الإدارية المدعى عليها بشأن بيع الحظائر المذكورة إليه هو عقد مدنى ، وقد أقام المدعى دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيدت برقم 4620 لسنة 96 مدنى كلى جنوب القاهرة طلب فيها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المذكورة بتحرير عقد بيع الحظائر محل التداعى له والتى تم الموافقة على بيعها له وسلمت إليه ، وبجلسة 28/7/2001 أصدرت المحكمة حكما قضى بإلزام الجهة الإدارية المذكورة بتحرير عقد بيع الحظائر محل التداعى للمدعى والمسلمة إليه وألزمتها المصروفات ، وشيدت المحكمة حكمها على سند من أن المدعى قد تقدم لشراء هذه الحظائر بدلا من الحظائر الخاصة به والتى تم إزالتها بمنطقة عزبة خير الله بمصر القديمة ، وقد وافق محافظ القاهرة على مذكرة إدارة الأملاك بتاريخ 11/5/1993 على بيع الحظائر إلى المدعى والذى قام بسداد مبلغ خمسة آلاف جنية كمقدم ثمن لكل حظيرة وذلك لحين الانتهاء من إجراء ت البيع والتثمين وقد تسلم المدعى عدد ثمانية حظائر منها ، ومن ثم فإن البيع يكون قد انعقد صحيحا بين المدعى والجهة الإدارية مما يضحى معه امتناع الأخيرة عن تحرير عقود بيع الحظائر إلى المدعى قد جاء على غير سند من القانون الأمر الذى تجيب معه المحكمة المدعى إلى طلباته ، وقد طعنت الجهة الإدارية المذكورة على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيدت الطعن برقم 6520 لسنة 18 ق ، وبجلسة 6/2/2002 أصدرت المحكمة حكما قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وقد جاء بأسباب هذا الحكم أن المستأنف بصفته قد قبل بيع الحظائر محل التداعى للمستأنف ضده ( وآخرين ) بمقدم ثمنه خمسة آلاف جنيه عن كل حظيرة ، وقد قام المستأنف ضده بسداد هذا المقدم لحين الانتهاء من إجراءات البيع والتثمين وأستلم المستأنف ضده الحظائر رسميا ووضع اليد عليها وقام باستخراج التراخيص اللازمة لها وتوصيل المرافق إليها ، ومن ثم فقد أنعقد عقد البيع صحيحا ولم يتم تحرير العقد النهائى حتى تقوم اللجنة المختصة بتحديد الثمن ، ومن ثم فإنه لا يجوز للمستأنف أن يعدل عن إيجابه السابق طالما إقترن به قبول من المستأنف ضده مطابق له ، ذلك أن البيع قد أنصب على مال خاص مملوك للجهة الإدارية التى يمثلها المستأنف وأنها فى تعاملها مع هذا المال نتعامل كالأفراد ومن ثم فلا يحق لها أن تعدل عن تعاقدها السابق وتستخدم سلطتها كجهة إدارية للتملص من التزامها بعد أن انعقد عقد البيع صحيحا بينهما ولم يتبق سوى صياغته بالشكل الرسمى مما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن النزاع المطروح بالدعوى الماثلة بين المدعى والجهة الإدارية على تحديد الثمن الذى تم بيع الحظائر به إليه ، وكان هذا النزاع فى أحد عناصر العقد ، ولما كان من المقرر أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ولمنع تقطيع أوصال المنازعة الواحدة ، ولما كانت المحكمة المدنية المذكورة هى المختصة بالفصل فى أصل المنازعة المعروضة ، وبهذه المثابة فإن محكمة القضاء الإدارى ينحسر عنها الاختصاص الولائى بنظر الدعوى الحالية ، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك المحكمة ، مما يتعين معه ( والحالة هذه ) إحالة الدعوى بحالتها إليها ، للاختصاص ، إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، ولما كان الحكم بعدم الاختصاص من الإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى ، من ثم فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات للمحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/12/1999 وطلب المدعي فيها الحكم بتعديل ثمن حظائر المواشى المباعة له من 67 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه للواحدة ، وذلك حتى يمكن تحرير العقود النهائية لهذه الحظائر واستكمال سداد باقى مستحقات المحافظة من الثمن 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، حيث أودعت تقريرا بالرأى القانونى فيها ارتأت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى النهائى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/11/2001 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وقدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى ، وبجلسة 17/9/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/10/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0