⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1997 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى بصفته - وفقا للتكييف الصحيح لها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان حكمى هيئة التحكيم رقمى 1064 ، 1065 لسنة 1986 والصادرين لصالح الشركة المصرية للسياحة والفنادق بتثبيت ملكيتها لأرض النزاع والمستندين إلى قرارات وزير السياحة أرقام 23/1967 ، 287 / 1975 ، 50 / 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات 0 ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أوليه تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ، وتقضى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته بأن يختص بالفصل فى المنازعات التى ترفع من شركات القطاع العام بعضها البعض أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع 000 هيئة تحكيم ، ويكون أحكام هيئات التحكم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها ، وهو ما يقطع بأن المشرع قد ناط بهيئات التحكيم دون سواها الفصل فى المنازعات من الجهات المحددة حصرا المادة 56 من القانون المشار إليه سواء يتعلق الأمر بالمنازعة ذاتها أو تنفيذها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " وقد اختصمت الشركة المدعية وآخرين منهم وزير السياحة فى طلبى الحكم رقمى 1064 ، 1065 لسنة 1986 وقضى منهما بتثبيت ملكية الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بقطعتى أرض ، وقد أقامت الشركة المدعية استشكالين أمام هيئات الحكم قضى برفضهما على الوجه المبين بأوراق الدعوى ، وتخرج من ثم المنازعة الماثلة ومحلها كلف القضاء بإلغاء وانعدام قرارات وزير السياحة والذى قامت عليها أسباب حكما المحكمة عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، وهو ما تقضى به مع إلزام رافع الدعوى بالمصروفات 0 فلـــــــــهذه الأسباب *********** حكمت المحكمـــــة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت رافعها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 21/12/1992 وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 23 لسنة 1967 ، 287 لسنة 1975 ، 50 لسنة 1976 فيما تضمنه من التصرف فى أعيان ممتلكات شركة ....... العقارية الواردة بالمشهر المنوه عنه بالعريضة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الشركة رئاسية تملك مساحة من الأرض بأول الطريق الصحراوى مصر / اسكندرية وتمكنت الشركة المدعى عليها الأولى عن طريق مستندات ادعت وجودها وأخرى مزورة من الحصول على قرارين فى طلبى التحكم رقمى 1064 / 1065 / 1986 بشأن تثبيت ملكيتها لمساحتين من الأرض ومن هذه القرارات قرارات وزير السياحة أرقام 23 / 1967 فى 23/5/1967 ، 287 / 1975 فى 18/12/1975 ، 50 / 1976 فى 14/3/1976 0 ونعى المدعى على هذه القرارات صدوره مخالفة للقانون ، وأقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وأعدت نقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم بقبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم أطرافها حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بأغلفتها ، وبجلسة 4/7/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/8/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0