الطعن رقم 12 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تبرع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ بيع يستر تبرعا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البيع الذي يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت وكون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله. فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بأن التصرف منجز على أن العقد الصادر به قد نفذ في حياة البائع برفع يده عن الأرض المبيعة بموجبه، ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه، وتقديم العقد للمساحة للتأشير عليه، وتقديمه للمحكمة للتصديق على توقيع البائع، وإقرار البائع بصدوره منه أمام المحكمة في دعوى صحة التوقيع، وأمام المجلس الحسبي حين قدمه الصادر إليه في دعوى الحجر المقامة على المتصرف بسبب هذا التصرف، ففي هذا ما يكفي.