⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4417 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئــــاسة الســيد الأســتاذ المســــــتشـار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيــس مجلــس الدولــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمدى الحلفاوى سليمان على سليمان وحضــــور السيـــد الأستــــــــاذ المستشار / عبد الفتــــاح الجزار مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتاريــــــــــة الســــــــــــــــــيد / سامى عبد اللــــــــــه أمـــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته الواردة بصدر هذا الحكم 0 وحيث إن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها ودون حاجة إلى دفع بذلك 0 وحيث إنه من المقرر أن القضاء الإداري هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول أيلولة تركة المتوفى إلى الخزانة العامة والتى كانت مملوكة للفريق / أحمد رستم باشا رشيد ولا تتعلق به منازعة إدارية وبالتالي تخرج من اختصاص هذه المحكمة لتدخل فى إختصاص جهة القضاء المدنى دون غيره الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 فلـــهذه الأســــــباب ************* حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع :- ************ بتاريخ 15/2/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلزام البنك المدعى عليه بتقديم أصل الملف رقم 112 / 18/ 218 وجميع مستنداته والخاص بتركة المرحوم ..... وإلزامه بوقف التعامل والتصرف فى أصول التركة حتى يصدر حكم نهائى فى التركة وبعدم أحقية البنك بالاحتفاظ بالتركة وتسليمها للورثة وكذلك بالتعويض مبلغ عشرة مليون جنيه ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 وحدد لنظر الدعوى جلسة 2/9/2001 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0