الطعن رقم 2139 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الـــسيد الأســـتاذ المــــستشار /
رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطـــيف نائب رئيس مجلس الدولــــة
محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحــــضور الســــيد الأســــتاذ المستشار /
عبد الفتاح الجزار مفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــرتــــــارية الســـــــــــــــــــيد /
ســـــــــامى عبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكـــــــــــــــــــمة
*************
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة ،
ومن حيث أن المحكمة تكيف طلبات المدعى الواردة بعريضة دعواه على أنها فى حقيقتها طعن على استمرار اعتقال حيث يبغى المدعى - من خلال هذه الدعوى - الافراج عنه واطلاق سراحه بعد ان أعلن توبته 0
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة مستقر على أن بحث الاختصاص سابق على مناقشة الشكل والموضوع 0
ومن حيث إن قرار الاعتقال ، وان كان قرارا اداريا ، الا أن المشرع أفرد له ، فى القانون رقم 162 لسنة 1958 ، بشأن أحكام الطوارئ ، جهة محددة خصها بالنظر فى الطعن عليه ، وهى محكمة أمن الدولة العليا ، حيث نصت المادة (3) مكررا من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 ، بشأن حالة الطوارئ ، على إنه " يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل 000 بأسباب القبض عليه أو اعتقاله 000
وللمعتقل ولغيره ومن ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه 0
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون 0 000 "
وحيث حدد القانون حصرا الجهة المنوط بها أمر الفصل فى التظلمات من قرارات الاعتقال لذلك يكون الدفع المبدى من جهة الإدارة فى محله وقائما على أسبابه التى تسوغ الأخذ به 0
ومن حيث أن الحكم فى الاختصاص غير منه للخصومة ، لذا يبقى الفصل فى المصروفات لحين البت فى موضوع الدعوى 0
فلهــــــذه الأســـــباب
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات لحين البت فى موضوع الدعوى 0
فقرة رقم -1
الـــــــوقائع :-
بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة فى 4/1/ 2001 أقام المدعى دعواه الماثلة ، طالبا - فى ختام صحيفتها - الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المدعى عليه من السير فى إجراءات التوبة بالنسبة للمدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العفو عنه ، وصرف مكافأة التوبة وحسن معاملته ، والعفو عنه كباقى التائبين ومن حيث الموضوع الغاء هذا القرار ، والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وأسس المدعى طلباته على سند من القول بأنه سبق الحكم عليه من المحاكم العسكرية ، ورغم قضاء الفترة المحكوم بها الاانه لم يفرج عنه الا على الأوراق ، حيث تم ترحيله الى مبنى جهاز أمن الدولة وبقى فيها لمدة يومين ، ثم أعيد اعتقاله ، وهكذا الحال فى كل مرة تفرج عنه المحكمة التى يتظلم أمامها من قرار الافراج 0
وحيث طلب منه جهاز المباحث إعلان توبته ، فقام عن طريق محاميه ووكيله بإعلان التوبة للمسئولين بالداخلية وعلى رأسهم الوزير ، حيث تمت مناقشته فى هذه التوبة وأصر عليها ، ورغم ذلك لم تعامله الجهة الإدارية مثل زملائه الذين قبلت توبتهم لهذا أقام دعواه الماثلة 0
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/1/2001 ، حيث تم تداوله على النحو الثابت بالأوراق ، فقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، مع الزام المدعى المصروفات فى الحالتين ، وذلك كله للأسباب الواردة فى المذكرة 0
وبعد تداول الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0