الطعن رقم 4727 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــــــمد مــحمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
عبد السلام النجـــــــــــار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إجراء التصالح على فرق الرسوم من المحرر رقم 222 شهر عقارى شمال القاهرة
ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يجب أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيها اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0
ومن حيث إنه من الاختصاص فإن المستفاد من حكم المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 - أنه يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة ، وينشأ بموجب هذا القانون فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها ، وناطت هذه المادة بوزير العدل تشكيل هذه اللجان برئاسة مستشار بالاستئناف على أن تصدر اللجنة قرارا مسببا فى طلب التصالح 0
ومن حيث إنه وفقا لما تقدم - ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن طلب التصالح موضوع الدعوى الماثلة وينعقد للجنة التصالح المختصة ، ويتعين من ثم القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة بحسبان أن الإحالة لا تكون إلا إلا إلى المحاكم دون اللجان وإلزام المدعى تبعا لذلك مصروفات الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/7/1993 ،وذكر فيها أنه بتاريخ 20/1/1985 تم شهر المحرر رقم 222 بمكتب شمال القاهرة - وموضوعه عقد بيع قطعة أرض بمدينة نصر ثم فوجئ المدعى بمطالبته بسداد فرق رسم تكميلى مقداره 3873 جنيها عن ذات المحرر فاضطر للجوء إلى القضاء فأقام الدعوى 14757 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة حيث قضى برفضها فأقام الاستئناف رقم 13730 / 108 ق وأثناء ذلك تقدم المدعى بطلب لإجراء التصالح مع المدعى عليه الأول حول الرسوم التكميلية إلا أن المدعى عليه رفض طلب التصالح ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى طالبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضده الأول الصادر من لجنة نصالح مكتب شمال القاهرة بجلسة 28/5/1993 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها وإبقاء الفصل فى المصروفات 0
ونظرت الدعوى بجلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/4/2002 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0