الطعن رقم 9023 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـــلام النـــــجار نائب رئيس مجلس الدولــــــة
د0حمدى الحلفــــــــــاوى وكيـــــــــــــــل مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
و حيث إن المدعيين يطلبان الحكم حسب التكييف القانونى السليم وقف تنفيذ إلغاء قرار الجهة الإدارية باعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن توفيق أوضاع المدارس المؤجرة طبقا للقانون 6 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخفيض إيــجار المــــــدرسة من 22ر986 جـــنيه إلــى 84ر603 بفرق قدره 38 ر 382 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تقدير الأجرة السنوية بزيادة مركبة وليست بسيطة 0
وحيث إن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة تلقائيا دونما حاجة للدفع به لتعلقه بالنظام العام 0
وحيث إن مناط اختصاص هذه المحكمة تعلق الدعوى بقرار إدارى صادر عن الجهة الإدارية بقصد إحداث أثر قانونى معين بما لها من سلطة عامة ، وأن يتعلق موضوع القرار بمسألة من مسائل القانون العام ، وكذلك إذا ما توافرت فى الدعوى مفهوم المنازعة الإدارية التى تنبت فى حقل القانون العام وتحت مظلته ويظهر فيها أسلوب ذلك القانون 0
فإذا أنتفى وصف المنازعة الإدارية ، أو انتفى القرار الإدارى بالمفهوم المتقدم ، فإن الدعوى تخرج من اختصاص هذه المحكمة لتدخل فى اختصاص القضاء المدنى 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت أن مدار الدعوى هو تحديد أساس ومعيار الزيادة السنوية للأجرة المستحقة للمدعيين المؤجرين المدرسة للإدارة التعليمية وبالتالى فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منازعة مدنية تخضع لأحكام القانون المدنى دون القانون العام ، الأمر الذى تخرج منه هذه المنازعة من اختصاص هذه المحكمة لتدخل فى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
***********
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
*********** بتاريخ 19/7/1999 أقيمت الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 6/3/1999 من المدعى عليه الثالث وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 24/8/1999 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها مع إرجاء البث فى المصروفات ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/8/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودع خلالها المدعيان مذكرة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0