⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27014 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــة د 0حمدى الحــــلفاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ اســـــــامة حسنيــــن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 26/11/1998 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 115 لسنة 1998 المتضمن وقف نشاط شركة اللواء للسمسرة فى الأوراق المالية لمدة خمسة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع الوارد بمذكرة دفاع الهيئة العامة لسوق المال بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء يستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وهديا على ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق المقدمة من المدعين أن الهيئة العامة لسوق المال قد قررت بتاريخ 29/8/2004 إلغاء الترخيص الممنوح لشركة اللواء للسمسرة فى الأوراق المالية ، ومن ثم يصبح شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة غير متوافر ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 14/12/1998 وقيدت برقم 1214 لسنة 53 ق وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 26/11/1998 وتأييد قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 115 لسنة 1998 بوقف نشاط الشركة المدعى عليها الأولى لمدة خمسة عشر يوما مع إلزامها المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم من المتعاملين مع الشركة المدعى عليها الأولى فى الاكتتاب وشراء وبيع الأوراق المالية ، وقد خالفت هذه الشركة أحكام القانون وتجاوزته فى كثير من تصرفاتها معهم فأصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 115 لسنة 1998 بوقف نشاطها لمدة خمسة عشر يوما طبقا لأحكام القانون رقم 95 / 1992 غير أن هذه الشركة تظلمت منه أمام لجنة التظلمات فأصدرت هذه اللجنة القرار المطعون فيه بإلغاء القرار المذكور 0 ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون ، واختتموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان 0 وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، فقدم المدعون حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على النحو الثابت بمحاضرها فقدم المدعون حافظة مستندات ومذكرة 0 وبجلسة 24/10/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة (12) بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص 0 ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وتدوول نظرها أمام المحكمة على النحو المبين بالمحاضر ، فقدم المدعون مذكرة تمسكوا فيها بالطلبات 0 وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/11/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم المدعون حافظة مستندات ثابت بها إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها الأولى ومذكرة تمسكوا فيها بالطلبات ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0