الطعن رقم 221 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى بصفته قد أقام دعواه ابتغاء الحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير النقل رقم 760 لسنة 2001 فيما تضمنه من وقف نشاط الطيران بمطار امبابه نهائيا إعتبارا من 1/9/2001 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان المدعى قد أورد بصحيفة دعواه أن وزير النقل قد أصدر بتاريخ 28/7/2001 القرار المطعون فيه رقم 760لسنة 2001 وأنه قد تم إخطاره به بتاريخ 7/8/2001 ، كما قدم حافظة مستندات أمام المحكمة بجلسة 27/11/2001 أرفق بها صورة خطاب مرسل للشركة من مدير عام مطار إمبابه بتاريخ 14/8/2001 لإخطار الشركة بصدور القرار المطعون فيه ، وقد دون على هذا الكتاب " ورد بالفكس " ومتى كان ما تقدم ، وإذ أقام المدعى دعواه طعنا على قرار وزير النقل رقم 760 لسنة 2001 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/2001 ، من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ، وإذ لم يعقب المدعى على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة بهذا الشأن رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك ، من ثم فإنه لا مناص من أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
***********
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/2001 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير النقل رقم 760 لسنة 2001 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 27/11/2001 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات من بين ما طويت عليه خطاب مؤرخ فى 14/8/2001 صادر من مدير عام مطار امبابه موجه إلى الشركة تضمن إخطارها بالقرار المطعون فيه ومدون على الخطاب أنه مرسل بالفاكس ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 26/2/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 26/3/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، مع إلزام المدعى بصفته المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ، وبجلسة 6/7/2002 قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بإدخال خصوم جدد على النحو المنوه عنه ، وبجلسة 1/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/9/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ميعاد أقصاه 22/8/2002 ، وخلال هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0