الطعن رقم 11 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-1-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضيبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من القضاء المستعجل في مسألة اختصاصه هو حكم صادر في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية فيجوز الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت، وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات، يتحقق بتوافر شرطين: الأول أن يكون المطلوب إجراءاً mesure لا فصلاً في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع. فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً، في نطاق حاجة الدعوى المستعجلة، تقدير مبلغ الجد في المنازعة، فإن استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، وإلا اعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح وحكم بالاختصاص وبالإجراء المطلوب. وأياً كان وجه الصواب أو الخطأ في تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين في أصل الحق، إذ هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب في خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع، وتقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الإجراء مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه. فالدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستأجر من المطحن المؤجر له لانتهاء مدة الإيجار المعينة في العقد تدخل في اختصاص القضاء المستعجل. فإذا كان المستأجر قد أثار في هذه الدعوى منازعة قوامها الادعاء بامتداد الإيجار عملاً بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن الأمكنة المؤجرة فرأى القاضي أن هذه المنازعة غير جدية لما ظهر له من أن عقد الإيجار ينصب في جوهره على آلات وأدوات مما لا يسري عليه هذا القانون وهو خاص بالأمكنة، فإن القاضي لا يكون قد تجاوز حد اختصاصه. وخطؤه - على فرض وقوعه - في تكييف عقد الإيجار وفي تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة لا يكون خطأ في تطبيق ذات قاعدة اختصاص القاضي المستعجل، ولذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.