⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5020 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ سيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور/ أحمد عبد اللطيف ابراهيم مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0 من حيث أن المادة 129 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة يتوقف عليها الحكموبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن الاحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى المسائل الدستورية لاتنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد الى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وتقيد الناس جميعا باعتبارها تطبيقا أمينا للدستور ، وتسرى فى مواجهة الكافة ليكون الاحتجاج بها تنفيذا لمضمونها حقا لكل من يلوذ بها ولولم يكن طرفا فى الخصومة الدستورية ، لما كان ذلك وكانت الاحكام القضائية قد تضاربت فى شأن تفسير عبارة " التشغيل للغير " الواردة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ومايندرج تحتها من أنشطة تخضع لهذه الضريبة ، مماحدا بالمشرع الى التدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 لبيان المفردات التى تشملهاعبارة التشغيل للغير وأدرج ضمنها النشاط الذى يباشره المدعى، ولماكان هذا القانون قد تم الطعن فى دستوريته بالدعوى رقم 207 لسنة 24 القضائية دستورية بتاريخ 8/6/2002 ، ومن ثم أصبح هذا القانون محل منازعة فى دستوريته ، ولماكان هذا القانون هو الذى ستعول عليه المحكمة فى قضائها لماورد فيه من نص على تطبيقه بأثر رجعى ، وكانت المنازعة الجدية فى دستوريته بالدعوى سالفة الذكر تحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتة ممايزعزع قضاء هذه المحكمة فى موضوع الدعوى الماثلة ، ومن ثم يتعين الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 207 لسنة 24 القضائية دستورية عملا بالمادة 129 مرافعات 0 فلهذه الاسبــــــــــــــــــــــــاب ------------- حكمت المحكمة : بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 207 لسنة 24 القضائية دستورية 0
فقرة رقم -1
الواقعات : ــــــــــــــــ بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/4/1997 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الادارة المصروفات 0 وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الادارة المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23/4/2002 وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 23/3/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به