⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6877 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة حيث ان المدعى بطلب الحكم بالغاء قرار محافظ القليوبية المطعون فيه فيما تضمنه من وقف الترخيص رقم 80 لسنة 1994 الصادر له حتى يتنم الفصل فى الدعوى رقم 669 لسنة 1993 مدنى قليوب مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وحيث انه عن شكل الدعوى فانه قد سبق التعرض له عند الفصل فى الشق العاجل منها وقضت المحكمة بجلسة 29/7/1997 بقبولها شكلا ومن ثم فانه لا يصح معاوده البحث فى الشكل مرة اخرى اضرار بحجية الاحكام وحيث انه عن الموضوع فان المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء تنص على ان يقدم طلب الحصول على الترخيص الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم من نقابة البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية التى تحدها اللائحة التنفيذية 0 وقد حددت المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم اعمال البناء المشار اليه المستندات اللازمة للترخيص0 اولا بالنسبة للانشاء والتعلية او الاضافة او التعديل يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذا القرار ومرفقا به الافى 1- الايصال الدال على سداد رسم محص الرسومات والبيانات 2- رسم عام للموقع بمقياس رسم لا يقل عن 1: 1000 موضحا فيه حدود واعباد ارض الموقع المطلوب الترخيص به وسطح كل من الارض الكلية والجزاء المراد البناء عليه بالتحديد والطرق التى يطل عليها وعروضها 3- ثلاث ملفات يحتوى كل منها على نسخة من الرسومات المعمارية للمساقط الافقية للادوار والوجهات وقطاع راسى مبينا عليه ارتفاعات المبنى مقارنا بمنسوب حظر الطريق والرسومات الانشائية للاساسات والاعمدة وتسليح الاسقف مرفقا بة صورة من النوتة الحسابية الانشائية على ان تكن الرسومات جميعا موقة من مهندس انتجاج متخصص وكذاتقرير من مهندس استشارى انشائى يفيد او الهيكل الانشائى للمبنى واساساتة تسمح باحمال الاعمال المطلوب الترخيص بها شاملا تحقيق معامل الامان ومواجهة الكوارث الطبيعة طبقا لاسس التصميم وشروط التنفيذ بالكود المصرى ومبينا بيانات التحديد بالموقع 00000 وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على ان (( يكون طالب الترخيص مسئولا عما تقدم من بينات متعلقة بمليكة الارض المبينة فى طلب الترخيص فى جميع الاحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديد اى ساس بحقوق ذوى الشان المتعلقة بهذه اللارض 0 وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد اشترط لاصدار الترخيص عن بيانات ومستندات اوضحها بالمادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون على النحو المتقدم كما انه لا يترتب على منح الترخيص اى اساس بحقوق ذوى الشان المتعلقة بحق ملكية الارض المبينة فى طلب الترخيص وهذا واضح من ان المشرع لم يشترط على طالب الترخيص تقديم سند ملكيته للمساحة المطلوب الترخيص بالنباء عليها0 وحيث انه باعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى واضع اليد على المساحة الصادر بشانها الترخيص رقم 80 لسنة 1995 على النحو الموضح بقرار النيابة العامة الصادرفى المحضر رقم 4083 لسنة 1994 ادارى القناطر الخيرية والحكم الصادر فى التظلم من هذا القرار المبين برقم 307 لسنة 1995 مدنى القناطر الخيرية والصادر بجلسة 31/3/1996 بتاييد قرار النيابة العامة باستمرار حيازة المدعى للمساحة الصادر بشانها الترخيص 0 وحيث انه لما محافظ القليوبية قد استند فى قراره المطعون فية بوقف الترخيص الصادر للمدعى تحت رقم 80 لسنة 1995 للنزاع على مليكة المساحة الصادر بشانها ذلك الترخيص حتى يتم الفصل فى الدعوىالمدنية المذكورة بشان المالك الاصلى لها وهو ما لم يشترطه المشرع اذ لم يترتب على صدور الترخيص لصاحبه اى حق يتعلق بمليكة المساحة المرخص عليها الامر الذى يكون من معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ومفتقدا لركن الغاية وبهذه المثابة يتعين الحكم بالغاء المطعون فيه فيما تضمنه من وقف الترخيص الصادر للمدعى برقم 80 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار 0 وحيث ان المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 مرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة/ بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع تخلص فى ان المدعى اقام دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 31/8/1995 وقيدت بجدولها تحت رقم 4119 لسنة 1 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار محافظ القليوبية فيما تضمنه من وقف العمل بالترخيص رقم 80 لسنة 1994 حتى يتم الفصل فى الدعوى رقم 669 لسنة 1993 مدنى كلى قليوب وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه انه فى 15/10/1994 تقدم بطلب الى مجلس مدينة القناطر الخيرية وللحصول على ترخيص باالبناء على قطعة ارض مملوكة له بناحية القناطر الخيرية وتم الحصول على الترخيص رقم 80 لسنة 1994 وشرح فى تنفيذه الا ان فوجى فى 5/8/1995 باستدعائه الى نقطة شرطة القناطر الخيرية لاخطاره بوقف الرخصة المذكورة ووقف الاعمال بمقوله انه يوجد نزاع حول ملكية المساحة الصادرة بشانها الترخيص بالدعوى رقم 669 لسنة 1993 ولم يتم حسمه وقد خلص المدعى ما تقدم الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر0 وبجلسة 29/7/1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولةلاعداد تقرير بالراى القانونى فى الموضوع وعند انشاء دائرة محكمة القضاء الادارى للقليوبية بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 199 لسنة 1999 احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المذكور عاليه واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف العمل بالترخيص رقم 80 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من 00اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 30/7/2002 وبجلسة 29/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات فى اسبوعين وقد انقضى الاجل دون تقديم ثمة مذكرات وبجلسة اليوم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغير التشكيل وبذات الجلسة قررت اصدار الحكم اخر الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0