الطعن رقم 24578 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سـيد أحمدالطحان نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
د/ حمدى الحلــــــــــفاوى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إصدار سند ملكيته وشهادة التوزيع الخاصة به عن المساحة الموزعة عليه مع ما يترب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة بذلك الأمر لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى الدعوى ، وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة ، وأعطت للخصوم الحق فى تعجيل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى وهو من المنتفعين بالتمليك عن مساحة قدرها 2ط،2ف بحوض جزيرة البياضة رقم 8 مركز الأقصر محافظة قنا ، قد ارتكب بعض المخالفات بشأن هذه المساحة وذلك بالتصرف بالبيع لآخرين ، الأمر الذى استوجب عرض الموضوع على لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها فى المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى لإعمال شئونها وفقا للتنظيم القانونى الوارد بتلك المادة وذلك بتقرير إلغاء انتفاعه من عدمه 0
وهديا على ما تقدم ، ولما كانت مسألة الفصل فى إلغاء انتفاع المدعى بالأرض المشار إليها مسألة جوهرية ولازمة للفصل فى النزاع الماثل وهى خارجة عن اختصاص المحكمة طبقا للتنظيم الوارد فى هذا الشأن بالمادة (14) سالفة البيان ، فإن المحكمة توقف الفصل فى الدعوى الماثلة لحين الفصل فى مسألة إلغاء انتفاع المدعى بالأرض المذكورة من قبل اللجنة المبينة سلفا
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى لحين الفصل نهائيا فى مسألة إلغاء انتفاع المدعى بالأرض المبينة بالأسباب من قبل اللجنة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/6/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن تسليمه سند ملكيته للأرض المنتفع بها بعد شهره بالشهر العقارى وإصدار شهادة التوزيع الخاصة به مع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب 0
وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 17/9/2003 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضرها ، فقدم الحاضر عن المدعى خلالها ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات 0
وبجلسة 29/6/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها 0
وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/11/2004 وصرحت بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع جاء بها أن المدعى ارتكب العديد من المخالفات ولم يتم إبرام العقد النهائى معه والموضوع معروض على لجنة مخالفات المنتفعين للنظر فى إلغاء انتفاعه من عدمه ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0