الطعن رقم 1421 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
السيد الاستاذ المستشار/ مصطفى عبدالرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/عبد الله ابراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ هاشم الكاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرارى ايقاف اعمال البناء رقمى 531و 612 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
ومن حيث ان المدعى قد اقام الدعوى رقم 1858/54 ق بتارخ 22/11/1999 امام هذه المحكمة طعنا على قراراى الازالة رقمى 226 و 525 لسنة 1999 عن ذات الاعمال المخالفة الصادر بشانها قرار الايقاف المشار اليهما وحجزت هذه الدعوى للحكم بجلسة اليوم ايضا 0
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 12/3/1998 فى الطعن رقم 1558/30ق الى ان (( وقف الاعمال المخالفة هو اجراء من شانه الاحتفاظ بالامر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادى فى المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك اثرها وهو كاجراء تحفظى سلبى يستمر العمل به حتى صدور قرار الازالة او التصحيح ))
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين ان يتوافر للمدعى من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا 0
ومن حيث ان المدعى قد اقام الدعوى الماثلة طعنا على قرارى ايقاف الاعمال المخالفة رقمى 531و 612 لسنة 1999 وقد صدر قرار الازالة رقما 226 و 525 لسنة 1999 عن ذات المخالفة وطعن عليهما بالدعوى رقم 1858/54 ق امام هذه المحكمة على النحو المشار اليه سلفا ومن ثم يكون شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة قد زال الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى دعواه الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/1999و طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قراراى ايقاف اعمال البناء رقمى 531 و 612 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم المصروفات
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 3/11/1999 فؤجى بخطاب مسجل من ادارة التنظيم بحى العمرانية يفيد صدور قرارى ايقاف اعمال بناء رقمى 531 بتاريخ 2/9/ 1999 و 612 بتاريخ 14/10/1999 بزعم قيامه بصب جزء من اللبشة للمساحة المملوكة له وقدرها 7000 م كائنة 1 شارع ستوديو مصر بالمريوطية بدون ترخيص 0
ونعى على هذين القرارين صدورهما باطلين وغير مسببين لانه كان قد تقدم بتاريخ 12/9/1993 بطلب الى منطقة الاسكان بحى الهرم للترخيص باقامة مبنى واحدا على هذه الارض وارفق بالطلب كافة الاوراق والرسومات الهندسية والمستندات وسدد الرسم وقيد طلب الترخيص برقم 236 لسنة 1993 وحصل على كافة الموافقات من الجهات المختصة واستصدر وثيقة التامين الا ان الحى امتنع عن اصدار الترخيص بمقولة ان الارض المراد البناء عليها ارض زراعية كما استلزم الحى تقديم مشروع تجزئة لهذه الارض فبادرت الشركة بتقديم الاحكام القضائية التى تفيد ان الارض موضوع النزاع ليست ارضا زراعية وهو ما قضت به محكمة القضاء الادارى بجلسة 10/6/1993 فى الدعوى رقم 4775/43 ق وبالنسبة للسبب الثانى لامتناع جهة الادارة فان الادارة المركزية للاسكان بوزارة الاسكان والمرافق انتهت الى ان الاعمال المزمع اقامتها طبقا للترخيص رقم 236 لسنة 1993 على قطعة الارض سالفة الذكر تعد مبنى واحدا ولا تعتبر تقسيما وهو ما اكدته ادارة الفتوى لوزارة الاسكان والمرافق بتارخ 15/9/1998 ملف رقم 38/21/122 وموافقة المحافظ على هذا الراى بتاريخ 6/10 /1998 ومر على هذه الموافقة اكثر من ستين يوما وهو ما يصبح قرارا اداريا تحصن واصبح نهائيا لا يجوز العدول عنه وانذرت الشركة المحافظ بتاريخ 7/9/1997 بعزمها البدء فى تنفيذ البناء وبذلك يكون امتناع الحى عن اصدار الترخيص رقم 236 لسنة 1993 قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا للقانون وهو ما يعد معه حاصلا على ترخيص ضمنى بعد صدور موافقة المحافظ المشار اليها ومرور اكثر من ستين يوما عليها دون سحبها 0 واختتم عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولم يقدم المدعى سندا لدعواه كما لم ترد الجهة الادارية على الدعوى 0
وبجلسة 24/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 21/11/2004 مع مذكرات فى اسبوعين ولم تقدم خلالهما اية مذكرات وصدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0