الطعن رقم 10056 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
عبد الســـــلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعيين يطلبان الطلب - سالف الذكر 0
ومن حيث إن الدعويين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الإجرائية ، فإن المحكمة تقضى بقبولهما شكلا 0
ومن حيث إن أوراق الدعويين ومستنداتهما غير كافية للفصل فيهما ، وهو ما يستوجب ندب خبير عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات للقيام بالمأمورية المبينة فى منطوق الحكم 0
فـــــــــــلهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة : -
بقبول الدعويين شكلا وتمهيديا - قبل الفصل فيهما - بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لفحص أوراق النزاع ومستنداته وبيان وجود تطابق في النماذج الصناعية أرقام 1059 ، 1060 ، 1064 ، 1066 ، 1067 لسنة 2000 مع النماذج الخاصة بالشركة المدعية فى الدعوى رقم 10056 لسنة 54 ق ، وبيان ما إذا كانت نماذج الشركة المذكورة - محل النزاع رقم 13566 / 54 تطابق النماذج الصناعية للشركات الأجنبية المنوه عنها بعريضة الدعوى رقم 10056 / 54 ق من عدمه ، وله فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى الجهات الإدارية وسماع من يرى لزوم سماع شهادته دون حلف يمين، وقدرت له أمانة قدرها خمسمائة جنيه يدفعها المدعى فى الدعوى رقم 13566 / 54ق وحددت جلسة 19/7/2003 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 13/9/2003 فى حالة سدادها 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعي فى الدعوى رقم 10056 لسنة 54 دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 27/6/2000 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وشطب وتسجيل النماذج 432 ، 433 ، 435 ، 1075 ، 1058 ، 1080 ، 1086 لسنة 2000 واعتبارها كأن لم تكن 0
كما أقام المدعى فى الدعوى رقم 13556 / 2000 دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 7/9/2000 وطلب فى ختامها وقف تنفيذ وإلغاء قرارات تسجيل النماذج أرقام 1059 ، 1060 ، 1062 ، 1064 ، 1066 ، 1067 لسنة 2000 وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية 0
وقد نظرت كل من الدعويين بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى رقم 10056 / 54 ق ارتأت فيه الحكم برفض الدفوع المبداه من المدعى عليه الرابع وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع شطب تسجيل النماذج أرقام 432 ، 433 ، 434 ، 435 ، 1075 ، 1058 ، 1086 لسنة 2000 والمسجل باسم شركة ..... المدعى عليه الرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى رقم 13556 / 54 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى 0
وقد نظرت الدعوى رقم 10056 لسنة 54 بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 12/4/2003 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 13556 لسنة 54 ق إلى الدعوى المشار اليها وعلى أن يصدر الحكم بجلسة 17/5/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين 0
وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به 0