الطعن رقم 8813 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور/ هانى احمد الدريردى نائب ورئيس المحكمة
وعضوية كل من/
السيد الاستاذ المستشار/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ عادل رسلان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء اتلقرار المطعون فيه رقم 948 لسنة 2001 فما تضمنه نقله من العمل بوظيفة ضابط حركة بجدة للعمل بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من اثار وتعويضه بمبلغ 000ر 600 جنيه عما لحقه من اضرار 0
ومن حيث ان المسلم به ان ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هى من الامور المتعلقة بالنظام العام وزالتى تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرهها الخصوم 0
ومن حيث ان المستقر عليه ان مناط اختصاص محاكم مجلسالدولة بنظرها مماتزعات الموظفين العموميين هى بثبوت صفة الموظف العام لرافر الدعوى بان يكون عاملا فى خدمة مرفق عام بذلك الدولة اتو احد اشخاص القانون العام بطريق الاستدلال المباشر0
ومن حيث انه لما كانت موسسة مصر للطيران قد تخولت بصدور القرار الجمهورىرقم 137 لسنة 2002 الى شركة قابضة وشركات قابضة وانهذه الشركات تعد وفقا لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 91 من اشخاص القانون الخاص وان العلاقة بينهما وبين العامين تعد من علاقات الخاصة ويخضع لاحكام كما لا تعد قراراتها قرارات ادارية وبذلك ينص من العاملين بها بصفة الموظف العام ويخرج الاختصاص بنظر منازعاتهم من ولاية محاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى باعتبار الجهة الادارية ومن ثم فانه بنص والحالة هذه
القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة واحالتها بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة فى الدعوى الامر الذى يتعين معه ارجاء البت فى المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بجحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدائرة العمالية للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر ديسمبر 2004 وابقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع/
بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/2001 اقام المدعى الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه الاول بطلب الحكم لوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 5/11/2001 وتعويضه بمبلغ 000ر100 جنيه والزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب 0
وذكر شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة ضابط حركة بمحطة مصر للطيران اعتبارا من 5/12/1999 وقد فوجى بصدور القرار رقم 948 لسنة 2001 فى 5/11/2001 بنقله للعمل بنفس درجة ومجموعة الوظيفة على ان تحدد قطاع الشئون التجارية الوظيفة التى يشغلها وان تظلم منةهذا القرار بتاريخ 20/11/2001 وتعى على هذا القرار مخالفته للقانون وحدود مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها واختتم دعواه بطلبات المتقدمة0
وعين لنظر الشق العاجلمن الدعوى جلسة 15/4/2002 وبجلسة 13/5/2002 قررت المحكمة احالةالدعوى بهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونىفيها 0 وقد اعدت الهيئة التقرير المطلوب وفيه ارتات ارتات الحكم بقبول الطلب الاول شكلا ورفضه موضوعا وبالنسبة للطلب ابثانى اصليا بعدم قبوله واحتياطيا برفضه 0
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 24/3/2003 صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام المدعى عليهما الثانى والثالث وبجلسة 30/6/2003 قدم محامى المدعى مذكرة بدفاعه وصحيفة اخرى معلنة بزادة مبلغ التعويض الى مبلغ 000ر600 جنيه مصرى وبهذه الجلسة تقرر احالى الدعوى مرة اخلرى الى هيئةمفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا تكمليا فى طلب التعويض ارتات فيه الحكم بعدم قبوله شكلا واحتياطيا برفضه0
وبجلسة 10/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/9/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثنين يوما مناصفة بين بالمدعى وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0