الطعن رقم 3010 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد محمد يسرى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار نقله من ادارة الوايلى الى ادارة المرج التعليمية ، وفى الموضوع بالغاء القرار ، وما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الادارة المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فالثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/10/2002 ، واذ اقيمت الدعوى بتاريخ 6/11/2002 فانها تكون قد اقيمت فى الميعاد المقرر ، واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعه الشكلية فانها تعد مقبولة شكلا .
وحيث ان بحث الموضوع يغنى بحسب الاصل عن النظر فى الشق العاجل .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصت على ان :
" تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل ، على ان يكون من بينهم واحد من اعضاء اللجنة النقابية ان وجدت يختاره مجلس ادارة اللجنة النقابية .......... وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها ، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم ......."
وتنص المادة (54) من ذات القانون على ان :
" ........... يجوز نقل العامل من وحدة الى اخرى من الوحدات التى تسرى عليها احكامه ، كما يجوز نقله الى الهيئات العامة والاجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ........والعكس ، وذلك اذا كان النقل لايفوت عليه دوره فى الترقية بالاقدمية او كان بناء على طلبه .........ولايجوز نقل العامل من وظيفة الى اخرى درجتها اقل . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين "
وتنص المادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على ان :
يكون نقل العامل من وحدة الى اخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة من لجنتى شئون العاملين من الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول اليها ........."
من حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان نقل العامل يندرج فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة تجريه وفق متطلبات العمل ودواعيه فى اطار المصلحة العامة دون معقب عليها ما دامت قد التزمت الضوابط والاجراءات المقررة للنقل ، وخلا قرارها فى هذا الشان من اساءة استعمال السلطة ، ومن بين تلك الاجراءات ان يتم النقل بناء على موافقة لجنتى شئون العاملين فى الوحدة التىيعمل بها اذا كان النقل داخليا ، او بالوحدتين المنقول منها والمنقول اليها ، وتعد مراعاة هذا الاجراء ضمانة اساسية للعامل يترتب على اغفاله بطلان قرار النقل ، كما يتعين ان يتم النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين متضمنا تحديد الوظيفة المنقول اليها العامل بالهيكل التنظيمى للوحدة ليتولى مهامها ، اذ يقوم قانون العاملين المدنيين بالدولة على اساس موضوعى جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظائف طبقا لبطاقات وصفها المعتمدة من السلطة المختصة ، فان لم تراع الجهة الادارية تلك الضوابط ، او اتخذت من النقل اداة لتحقيق غاية غير التى شرع من اجلها وهو حسن سير المرافق العامة باعادة توزيع العاملين فيها توزيعا يحقق المصلحة العامة فاتخذته سبيلا للتنكيل بالعامل او انزال العقاب به فان قرارها يكون مخالفا للقانون ، متسما بالانحراف واساءة استعمال السلطة .
" فى هذا المعنى حكم الادارية العليا فى الطعن رقم 2169 لسنة 39 ق جلسة 29/8/2000"
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يشغل وظيفة مدير ادارة الشئون المالية والإدارية بادارة الوايلى التعليمية ، وقد صدر القرار المطعون فيه من مدير عام التعليم بالقاهرة بنقله من ادارة الوايلى الى ادارة المرج , دون ان يكون مفوضا ومخولا بذلك من قبل السلطة المختصة ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص ، ووقع مخالفا للقانون ، الامر الذى يتعين معه والحال كذلك الغاء القرار ، وما يترتب على ذلك من اثار .
وحيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعى من ادارة الوايلى التعليمية الى ادارة المرج وما يترتب على ذلك من اثار ، والزمت جهة الادارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2002 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقله من ادارة الوايلى الى ادارة المرج ، وفى الموضوع بالغاء القرار وما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تسلم قراروكيل اول الوزارة المتضمن نقله من ادارة الوايلى التعليمية الى ادارة المرج وقد تسلم عمله بالجهة المنقول اليها بتاريخ 15/10/2002 ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لانه كان يؤدى عمله على اكمل وجه بادارة الوايلى ، وان من تولى عمله بادارة الوايلى بعد نقله سبق وابعد عن كافة النواحى المالية . كما ان القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح من القانون . وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 22/10/2002 ، وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعى اربعة حوافظ مستندات ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا
وفى الموضوع بالغاء قرار وكيل اول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم الصادر بتاريخ 10/10/2002 بنقل المدعى من ادارة الوايلى التعليمية الى ادارة المرج ، وما يترتب على ذلك من اثار ، والزام الادارة المصروفات.
وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/5/2004 وخلالها قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى . وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 11/10/2004 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه وقت النطق به .