الطعن رقم 19135 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / الدكتور سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة
وســـكرتارية الســــيد / محمد ابراهيم احمـد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 29/2/2004 بمجازاته بشطب اسمه نهائيا من جدول الاعضاء بالنقابة دون المساس بالمعاش المستحق له مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث ان البحث فى اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى يسبق التصدى لشكل الدعوى وموضوعها .
ومن حيث انه بالرجوع الى القانون رقم 35/78 بانشاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية " معدلا " يبين انه ينص فى المادة 69 من اعلى انه يجوز للعضو ان يعارض فى قرار مجلس التأديب الذى
يصدر فى خلال عشرة ايام .. بتقرير من العضو او الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب ". وتنص المادة 70 على انه " يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب .. ان يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة احد وكلاء الوزارة المختصة او رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة اعضاء من مجلس النقابة يكون العضو المحال للتأديب ان يختار احدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الاخرين ... ولا يخل نهائيا قرار مجلس التأديب الاستئنافى يحق صاحب الشأن فى اللجوء الى القضاء الادارى للطعن فى القرار ".
ومن حيث ان المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تقضى بجواز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
وقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات ادارية عليا اقرب فى طبيعتها الى الاحكام التأديبية منها الى القرارات الادارية ولذا فانها تعامل معاملة هذه الاحكام " من ذلك حكمها فى الطعن رقم 1806/31ق.ع جلسة 25/1/1986 وفى الطعن رقم 180/32ق.ع جلسة 31/12/1988 ".
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ، وبغض النظر عما قضت به المادة 70 من القانون رقم 35/1978 من اختصاص مجلس التأديب الاستئنافى بالنقابة المدعى عليها بنظر الطعون فى قرارات مجلس التأديب بها ' يخرج النزاع الماثل عن اختصاص هذه المحكمة النوعى ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة للمحكمة الادارية العليا ، الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، والامر باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية
العليا عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وبأعتبار ان المحكمة الادارية العليا ليست محكمة طعن بالنسبة لهذه المحكمة فى خصوص موضوع الدعوى الماثلة.
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ويتعين بالتالى ابقاء الفصل فى المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة .. بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية العليا وابقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــع
بتاريخ 28/4/2004 اقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم اولا : بقبول الدعوى شكلا ثانيا : وبصفة مستعجلة وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ القرارالصادر من مجلس تأديب نقابة المهن السينمائية فيما تضمنه من شطب اسمه من جدول الاعضاء بالنقابة والزام النقابة مصروفات هذا الشق ، ثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار الزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وقال المدعى شرحا للدعوى - انه يطعن على قرار مجلس التأديب الصادر فى الدعوى التأديبية المقامة من مجلس ادارة النقابة بجلسة 29/2/2004 والذى تضمن مجازاته بشطب اسمه نهائيا من جدول الاعضاء بالنقابة ودون المساس بالمعاش المستحق له ، واضاف ان هذا القرار خالف القانون للاسباب الاتية : بطلان القرار لانعدام اسبابه ومخالفته للقانون والخطأ
فى تطبيقه ، ويمثل جريمة جنائية وتدخلا سافرا فى عمل من اعمال السلطة القضائية ، وخلص المدعى فى ختام عريضة الدعوى الى طلباته آنفة الذكر.
وجرى تداول الدعوى فى شقها العاجل بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 17/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بايداع مذكرات خلال اسبوع ، وانقضى دون ايداع مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/12/2004 لاستمرار المداولة ، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.