الطعن رقم 9 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-3-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ حراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الذي أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها ومنصرفها مشفوعاً بما يؤيده من المستندات، فإن تقديمه هذا الحساب يكون على هذا الوجه التزاما قانونياً فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب. وإذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه في الدعوى على قاعدة أن كشف حساب الحارس، مجرداً عن المستندات المؤيدة له، يعتبر إقراراً لا تجوز تجزئته، وتأسيساً على هذه القاعدة قال ما يفيد أنه اعتبر الحساب صحيحاً حتى يقدم الدليل على عدم صحته معفياً الحارس بذلك ضمناً من تقديم المستندات المؤيدة للمبالغ التي صرفها بمقولة إنها ديون وفاها، فهذا الحكم يكون غير صحيح في القانون.