⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة و سليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ( قرار مجلس نقابة الأطباء الصادر بتاريخ 10/1/1992 بمنع أعضائها من ممارسة ومتابعة حالات نقل الكلى اعتبارا من 1/7/1992 لغير الأقارب حتى الدرجة الثالثة 0 وحيث إن مجلس نقابة الأطباء أصدر القرار المطعون فيه استهدافا للقضاء على تجارة راجت فى الآونة الأخيرة فاقت تجارة الرقيق بشاعة وهى تجارة الأعضاء البشرية وما تنطوى عليه من استغلال فضلا عن مخاطر جسيمة على المستوى القومى والفردى من آن معا من حيث إمكان انتشار الأمراض الغريبة على البلاد أو الإضرار بالمتبرع والمتبرع إليه كليهما أو أحدهما ، الأمر الذى يكشف عن أن القرار إنما تغيا وجه المصلحة العامة دون سواها 0 وإذ صدر من السلطة المختصة بإصداره بما لها من اختصاص وسده إليها المشرع فى تنظيم ممارسة مهنة الطب وقام على سببه المبرر له واقعا وقانونا ومن ثم يكون طلب إلغائه والنعى عليه فى غير محله حريا بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184من قانون المرافعات فلـــــــهذه الأســــــباب *********** حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 8/11/1992أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بالتصريح له بإجراء عملية زراعة الكلى من المتطوع السودانى الجنسية ....... أو البديل له طبيا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الفنية لنقل الكلى بنقابة أطباء مصر الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 10/1/1992 بمنع أعضاء النقابة من ممارسه ومتابعة حالات نقل الكلى وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقال شرحا للدعوى ما حاصله : إنه أصيب منذ سنوات بفشل كلوى مزمن مما دعاه إلى إجراء استصفاء كلوى متكرر تحت إشراف أ0د ........ بالقاهرة ، وقد قام بإجراء التحاليل الطبية اللازمة تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين فضلا عن التحاليل لمجموعة من الأجانب الذين أبدوا استعدادهم للتبرع بالكلى ، وقد تم اختيار المواطن السودانى / ........ الذى وافق على ذلك لوجه الله تعالى ، وعلى إثر ذلك تقدم إلى النقابة المدعى عليها بطلب مرفقا به الشهادات اللازمة والتى تتعلق بحالته الصحية ، طالبا الموافقة على القيام بعملية زرع الكلى إلا أن النقابة أفادته بأن مجلسها قرر بتاريخ 10/1/1992 أنه اعتبارا من 1/7/1992 يحظر على أعضاء النقابة ممارسة ومتابعة حالات نقل الكلى من غير الأقارب حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للمصريين وغير المصريين 0 وأضاف المدعى أنه حضر إلى القاهرة يوم 28/6/1992 كما هو مدون بجواز سفره وأنه بدأ فى العلاج فى اليوم التالي مباشرة لحضوره أى قبل نفاذ الحظر المذكور ، فقدم طلبا جديدا والذى تأشر عليه بالإحالة إلى الأمين العام للنقابة وتم الرد عليه بأنه بالعرض على اللجنة الفنية لنقل الكلى أفادت بضرورة إحضار أحد الأقارب للتبرع على أن يتم توثيق صلة القرابة من السفارة وتقدم الوثيقة مع جواز السفر إلى النقابة للعرض على هذه اللجنة 0 ونعى المدعى على قرار اللجنة الفنية المشار إليها مخالفته لقرار مجلس النقابة المشار إليه وأنه تتوافر بشأنه حالة الاستعجال 0 وبجلسة 9/2/1993 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول موضوع الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/2/2000ثم مد أجل النطق به لجلسة 26/2/2000 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0