⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10648 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و / عاطف سعدى محمد 6وحضور السيد الاستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد / محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن قبولهم اعضاء بها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام النقابة المصروفات. ومن حيث انه عن الدفع المبدى من النقابة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 7/2000 لعدم اللجوا الى لجان فض المنازعات فان هذا الدفع فى غير محله اذ استثنت المادة 11 من ذلك القانون المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل من تقديم طلب التوفيق قبل رفع الدعوى ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاؤه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه. ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 3 من القانون رقم 67/1974 بشأن نقابة التطبيقيين المعدل بالقانون رقم 29/1984 تنص على ان " يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى: اولا : ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. ثانيا : ان يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على احد المؤهلات الاتية: 1 - دبلوم المدارس الثانوية الصناعية. 2 - دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس. 3 - دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية. 4 - دبلوم معاهد اعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها او المسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الاقل. 5 - جملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد اخذ رأى مجلس النقابـــة. ثالثا : ان يكون محمود السيرة حسن السمعة. ومن حيث ان المادة الاولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 فى 17/6/1968 والمعدل بقراره رقم 57/1969 تنص على ان " تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 92/1968 كالاتى: " تعتبر شهادة مركز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية التى تمنح بعد دراسة ثلاث سنوات للحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة او شعادة الاعدادية الصناعية او الشهادة الاعدادية الفنية المشتركة او الشهادة الاعدادية الازهرية معادلة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومناظرة لها ". وقد نصت المادة الاولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 10/1976 بشأن معادلة بعض المؤهلات الدراسية على ان تعادل الشهادة الوطنية كالاتى: 1 - شهادة خريجى مركز التدريب المهنى التابع للمدرسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران التى يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة اتمام الدراسة الاعدادية ومدة الدراسة بها 24 شهرا بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ". ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع حدد الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجلات عضوية نقابة التطبيقيين وذلك بأن يكون العضو متتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وان يكون حاصلا على احد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثالثة المشار اليها او على احد المؤهلات المعادلة لها التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد اخذ رأى تابع الدعوى رقم 10648/58ق: مجلس النقابة وان يكون العضو ممارسا لمهنة فنية تطبيقية وان تتوافر بشأنه باقى الشروط التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 67/1974 سالف الذكر ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان البين من ظاهر الاوراق ان المدعين حاصلون على دبلوم مركز التدريب المهنى التابع للمصانع الحربية وهو معادل لدبلوم المدارس الثانونية الصناعية بالقرار الوزارى رقم 10/1976 المشار اليه وانهم يزاولو اعمالا مهنية وتتوافر بشأنهم شروط القيد بنقابة المهن التطبيقية وهو ما لم تنكره النقابة المدعى عليها وانهم تقدموا للقيد كأعضاء بها الا انها رفضت قيدهم دون مسوغ قانونى فان هذا الامتناع يكون مخالفا للقانون مما يرجح بحسب الظاهر من الاوراق الغاء هذا القرار السلبى الصادر منها بالامتناع عن قيدهم اعضاء بها ويتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداكرها تتمثل فى حرمان المدعين من القيد بالنقابة والتمتع بالحقوق والمزايا المقررة لاعضائها دون سند مشروع. ومن حيث انه وقد توافر فى طلب وقف التنفيذ ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون الامر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات. " فلهذه الاســباب " حيكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.
فقرة رقم -1
االوقائـــــــــــــــــــع: اقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 10/2/2004 طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بأمتناع النقابة عن قيدهم ضمن اعضاء النقابة والزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات. وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم حاصلون على دبلوم مركز التدريب المهنى التابع لوزارة الانتاج الحربى نظام الثلاث سنوات دفعات مختلفة وقد تقدموا بطلبات مرفقا بها المستندات اللازمة لقيدهم بالنقابة بيد انها امتنعت عن قبولهم اعضاء بها رغم تساويهم مع زملائهم الحاصلين على ذات المؤهل والذين تم قبولهم اعضاء بالنقابة رغم انهم يعملون اعمالا فنية ، واستوفوا كافة شروط القيد فى النقابة فأقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم بالطلبات . وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن النقابة حافظة بجلسة 18/4/2004 طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 27/6/2004 قدمت النقابة مذكرة طلبت الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المدعية الاجراءات طبقا للقانون رقم 7/2000 ولعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفـــــــــض الدعوى وبجلسة 31/10/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة صمم فيها على الحكم بالطلبات الواردة بالعريضة وقدم حافظة طويت على صور طلبات تفيد انهم من العاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية " مصنع 99 الحربى " فى وظائف فنية مختلفة وبتلك الجلسة حجزت الدعوى للحكم بجلسة 5/12/2004 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المناقشة وقد صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.