الطعن رقم 1044 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبد ه عوض جاهين نائب ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
السيد الاستاذ المستشار/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ احمد عبد الرحيم جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ / احمد جلال ابراهيم مفوض الد ولة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا 0
من حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول لالدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 1051 لسنة 2003 الصادر بندبها للعمل بالوحدة المحلية بالخانكة- قليوبية- مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الاوراق قد خلت مما يفيد علم المدعية بالقرار المطعون فيه قبل اقامتها دعواها الماثلة بتاريخ 31/12/2003 فمن ثم فانه واعمالا لاحكام المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972
فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال الميعاد القانونى المقرر، واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية الاخرى المقررة فانها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انةمن المستقر عليه، انه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار اليه توافر ركنين مجتمعين، هما ركن الجدية بان يكون القرا المطعون فيه- بحسب الظاهر من الاوراق- مرجح الالغاء وركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه 0
ومن حيث انه عن ركن الجدية، فان المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العامين المدنيين بالدولة تنص على انه ( يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للعامل للقيام موقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس وظيفته او وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمج بذلك0 وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالبند ب 000000000 )
كما تنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه على انه ( يكون ندب العامل كل او بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها الا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق الندب 00000000 )
ومن حيث انه من المستقر علية ان ندب العامل للقيام بعمل وظيفة اخرى داخل الوحدة التى يعمل بها او خارجها او تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل ،الا انه يتعين على جهة الادارة عند استعمال هذه السلطة الا تنسى استعمالها وان تمارسها فى الحدود والاوضاع التى رسمها القانون اذ يجب ان تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب بابعاده عن وظيفته الاصلية وان تكون الوظيفة المنتدب اليها العامل من نفس درجة وظيفته الاصلية او من درجة تعلوها مباشرة 0 كما يجب ان يتضمن قرارالندب تحديد الوظيفة المنتدب اليها وان تكون حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بالندب منها وان يكون الندب موقوتا بمدة لا تجاوز سنة ويمكن تجديده حتى اربع سنوات وبحيث، لا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تجديد الندب الا لضرورة تستند الى ذلك التجديد ( يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى لطعن رقم 1351 لسنة 40 ق0ع بجلسة 24/4/1999 )
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كاالبين من ظاهر الاوراق ان المدعية كانت تعمل بوظيفة كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بالمجموعة الهندسية بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمجلس مدنية شبرا الخيمة- قليوبية -وبتاريخ 1/6/2004 صدر قرار جهة الادارة رقم 68 لسنة 2002 بنقلها من مجلس مدنية شبرا الخيمة للعمل بحى شرق شبرا الخيمة، لوجود عجز فى المهندسين بالحى وبالفعل قامت بتنفيذ هذا القرار واستلمت العمل بحى شرق شبرا الخيمة، ثم صدر القرار رقم 134 لسنة 2002 بتكليفها بالعمل مدير عام الشئون الفنية بحى شرق شبرا الخيمة وبتاريخ 1/11/ 2002صدر قرار جهة الادارة رقم 1051 لسنة 2003 المطعون فيه بندبها للعمل بالوحدة المحلية بالخانكة لحين الانتهاء من التحقيق، ولما كان البين من مطالعة القرار المطعون فيه ان جهة الادارة لم تحدد الوظيفة المنتدب اليها المدعية او مدة شغلها لهذه الوظيفة بالمخالفة لاحكام المادتين رقمى 45و 56 سالفتى ا لذكر فمن ثم فان هذاالقرار يكون- بحسب الظاهر من الاوراق- صدر غير قائم على سند من الواقع والقانون ،الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل فى المخاطر والاضرار المادية التى ستصيب المدعية من جراء شروع جهة الاد ارة فى تنفيذ القرا ر المطعون فيه ،ونقلها بعيدا عن الوظيفة التى تشغلها وتقوم باعبائها الى وظيفة اخرى فى جهة اخرى مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفات عملا باحكام المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة الادارة المصروفات، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع
اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعتها قلم كتاب المحكمة ربتاريخ 31/12/2003 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1051 لسنة 2003 الصادر بندبها للعمل بالوحدة المحلية بالخانكة وابقائها فى وظيفتها الاصلية بحى شرق شبرا الخيمة بدرجة مدير عام بالمجموعة الهندسية على ان ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان 0 وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهةالادارة المصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها كانت تعمل بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمجلس مدنية شبرا الخيمة وبتاريخ 1/6/ 2000 صدر قرار محافظ القليوبية رقم 68 لسنة 2002 بنقلها من مجلس مدنية شبرا الخيمة للعمل بحى شرق شبرا الخيمة، وبالفعل قامت بتنفيذ هذا القرار واستلمت العمل بحى شرق شبرا الخيمة ثم صدر القرار رقم 134 لسنة 2002 بتكليفها بالعمل مدير عام الشئون الفنيةبحى شرق شبرا الخيمة ولعد توافر مكان لها وعدم اسناد اى عمل اليها فقد تقدمت بطلب لجهة الادارة لندبها للعمل بهيئة التخطيط العمرانى الا ان هذة الجهةرفضت طلبها ونظرا لتقديمها شكوى رقم 3188 فى 21/9/2003 ضد رئيس الحى تطالب فيها بحقوقها اصدر محافظ القليوبية القرار رقم1051 لسنة 2003 المطعون فية بندبها للعمل بالوحدة المحلية بالخانكةلحين الانتهاء من التحقيق ولما كان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة وقصد به الكيد لهاوالانتقام منها كما انه يعد عقوبة مقنعة 0 واختتم المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر 0
تدوول نظر الشق المستعجل امام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات واودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات 0
حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0