⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الأطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة . حيث أن المدعى يهدف من دعواه - وفقاً للتكييف القانونى السليم الذى تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى وطلبات الخصوم فيها - إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 2000 فيما تضمنه من ندبه من العمل مراجع خزينة بمكتب توثيق الجيزة النموذجى إلى قسم القضايا بمكتب الشهر العقارى بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/4/2000، وتظلم منه المدعى بتاريخ 22/6/2000، وتقدم بتاريخ 19/8/2000 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية للرئاسة طالباً أعفاؤه من رسوم الدعوى ، وبجلسة 29/1/2001 صدر قرار اللجنة بقبول الطلب فأقام دعواه بتاريخ 28/3/2001 ، فمن ثم تكون مقامة فى الميعاد ، وإذ أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم فهى مقبولة شكلاً . وحيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن البحث فى الشق العاجل . وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ا لصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ... وتنص المادة 45 من اللائحة التنفيذبة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 على أن : " ... يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها الا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل ..." وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيبفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك وسواء كان الندب كل الوقت أو بعضه وأن يكون الندب لوظيفة محددة ولمدة لا تجاوز أربع سنوات إلا فى حالة الضرورة شريطة عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2918 لسنة 41 ق . عليا بجلسة 5/7/1997 ) ومن حيث أن إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بمكتب توثيق الجيزة النموذجى بوظيفة مراجع خزينة ، وبتاريخ 23/4/2000 صدر القرارالمطعون فيه متضمناً ندبه للعمل بقسم القضايا بمكتب الشهر العقارى بالجيزة ، ولما كان القرار قد جاء خلوا من تحديد الوظيفة المنتدب إليها المدعى ، كما خلا من تحديد المدة التى يستمر الندب خلالها ، فمن ثم يكون هذا القرار مخالفاً القانون مستوجب الألغاء ، مع ما ينرتب على ذلك من أثار ، وهو ما تقضى به المحكمة . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ، عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ندب المدعى من العمل بوظيفة مراجع خزينة بمكتب توثيق الجيزة النموذجى إلى قسم القضايا بمكتب الشهر العقارى بالجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع تخلص فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 28/3/2001 قيدت برقم 344 لسنة 48 ق طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 2000 فيما تضمنه من ندبه من وظيفة مراجع خزينة بمكتب توثيق الجيزة النموذجى للعمل بقسم القضايا بمكتب الشهر العقارى بالجيزة . وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه حاصل على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين لسنة 1982 وعين بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة كاتب ( مراجع خزينة ) بمكتب توثيق الجيزة النموذجى ومنذ تعينه ودرجات كفايته بمرتبة ممتاز ، وبتاريخ 23/4/2000 صدر القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 2000 متضمناً ندبه إلى قسم القضايا بمكتب الشهر العقارى بالجيزة . وأضاف المدعى قائلاً أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون وأساءة أستعمال السلطة. الأمر الذى حدا به إلى أقامة دعواه الماثلة أبتغاء الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وباشرت هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى أرتأت فيه الحكم : أصلياً: بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وبأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للأختصاص وأحتياطياً : بألغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وبجلسة 27/7/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وبأحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للأختصاص وأرجاء البت فى المصروفات ، ومن ثم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة ، وقيدت بجدولها بالرقم الحالى . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/1/2003 ثم تدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرتين شارحتين صمم فيهما على طلباته ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى . وبجلسة اليوم قررت المحكمة أصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوماً مناصفة تبدأ بالمدعى ، وأنقضى الأجل دون تقديم أية مذكرات أو مستندات ، وبالجلسة المحددة للحكم قررت المحكمة أعادتها للمرافعة لتغير التشكيل ، وإصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .