الطعن رقم 10510 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
و / عاطف سعدى محمد
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة
وســـكرتارية الســـيد/ محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة "
بعــد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث ان الدعوى الماثلة من قبيل المنازعات الادارية واذ استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث ان اوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة مما يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة عملا بحكم المادة 135 من قانون الاثبات مما ترى معه المحكمة احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لتنفيذ المأمورية الواردة فى منطوق هذا الحكم مع ارجاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم تنتهى به الخصومة وذلك عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين تكون مهمته الاطلاع على محاضر التخصيص المؤرخة 20/11/1995 ، 9/9/1998 وكذا محاضر التسليم المؤرخة 30/12/1995 ، 29/9/1998 وبيان ما اذا كانت هذه المحاضر قد تضمنت تخصيص القطعتين رقمى 19 ، 16/4 شاملة المرافق " كهرباء - تليفونات - " من عدمه وبيان ماهية التزام جهاز مدينة 6 اكتوبر بتوصيل المرافق سالفة الذكر الى قطعتى الارض المشار اليهما ، وما اذا كان الجهاز المذكور قد اوفى بالتزاماته حيال المدعى من عدمه مع بيان القائم بتوصيل المرافق الى قطعتى الارض المشار اليهما ، وتكاليف التوصيل ان وجدت وبيان الاقساط المستحقة على المدعى وما عليها من غرامات التأخير مع ذكر اسباب التأخير وكذلك بيان حجم الاضرار المادية التى اصابت المدعى ان وجدت ، واجمالا تصفية العلاقة بين المدعى وبين الجهة الادارية المدعى عليها لتحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين وصرحت للخبير المنتدب بالانتقال الى اية جهة حكومية او غير حكومية للاطلاع على ما بها من مستندات متصلة بموضوع الدعوى كما صرحت له بالانتقال لقطعتى الارض المشار اليهما لمعاينتهما وبيان ما بهما من مرافق ، كما صرحت له بسماع من يرى سماعه من طرفى التداعى او غيرهما بغير حلف يمين والزمت المدعى بايداع مبلغ 1000 جنية " الف جنية " خزينة المحكمة على ذمة اتعاب الخبير المنتدب وحددت لنظر الدعوى جلسة 5/12/2004 فى حالة سداد الامانة وجلسة 21/11/2004 فى حالة عدم السداد وعلى قلم الكتاب اخطار الغائب من الخصوم وابقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعـــــات:
------------
اقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/8/2001 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بتوصيل باقى الخطوط التليفونية للمشروع والتى تزيد على 700 خط لم يتم توصيل منها سوى 140 خط فقط ، وبرفع الفوائد وغرامات التأخير المفروضة على الاقساط لانها بدون وجه حق ، مع تحميل الهيئة تكاليف توصيل الكهرباء بمبلغ 800000 جنية وخصم المبلغ من القسط الاخير والتى تمت بمعرفة الشركة ، والزام المدعى عليهم بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التى اصابت الشركة نتيجة عدم توصيل المرافق " الكهرباء والتليفونات " بمبلغ ثلاثة ملايين جنية مع الغاء التوصية المطعون عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الهيئة بالمصروفات ومقابل الاتعاب.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه اشترى اراضى بمدينة 6 اكتوبر بموجب محضر تخصيص مؤرخ 20/11/1995 ومحضر تسليم مؤرخ 30/12/1995 - قطعة رقم 219 وقعة رقم 16/4 بموجب محضر تخصيص بتاريخ 9/9/1998 ومحضر تسليم بتاريخ 29/9/1998 محور خدمات الحى الخامس والسادس بغرض اقامة مشروع متكامل الخدمات عبارة عن سنتر تجارى - مجمع ادارى - مجمع طبى - مجمع سكنى - مجمع صالات - فندق وغيرها من الخدمات وكان على يقين انه اشترى الارض بالمرافق. الا ان الهيئة المدعى عليها لم تلتزم بتوصيل الكهرباء مما اضطره الى تحمل تكاليف توصيل الكابلات وشراء وتركيب المحولات واللوحات وقام بالتوصيل من الجهد المتوسط الى الجهد المنخفض ومن موزعات تبعد عن القطع المخصصة له بحوالى مائة متر وتحمله بتكاليف التوصيل بما يزيد عن 800000 جنية ، كما قام بتوصيل 20 خط تليفون بتكلفة مقدارها 20000 جنية ، وان ما ورد برد جهاز مدينة 6 أكتوبر بخصوص التليفونات والكهرباء ورفع الفوائد وغرامات التأخير لايستند علي أي اساس من الواقع والقانون واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وقدم وكيل المدعى عليه الثالث حافظة مستندات واودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى باحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه لمباشرة المأمورية الواردة بالاسباب .
نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 16/5/2004 وبجلسة 5/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ثم قررت اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير شكل الهيئة ليصدر الحكم اخر الجلسة ، وفيها صدر واودعت مسودته مشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.