⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10415 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ د /هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولــــــة و/ محمد احمد ضيــف نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل عطية رسلان مفوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة حيث ان المدعى يهدف من دعواه وفقا للتكييف القانونى السليم الذى تملكة المحكمة بمالها من هيمنه على الدعوى وطلبات الخصوم فيها الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 16 لسنه 2003 فيما تضمنتة من ندب من وظيفه مستشار ب بديوان عام محافظة الجيزة الى وظيفه رئيس مركز ومدينه كوم امبو بمحافظة اسوان بدلا من اعادته الى وظيفتة الاصلية كرئيس لمركز ومدينه طنطا مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وحيث انه عن شكل الدعوى فانه قد سبق التعرض له عند الفصل فى الشق العاجل وقضت المحكمة بجلسة 3/7/2003 بقبولها شكلا ومن ثم فانه لايصح معادرة البحث فى الشكل مرة اخرى وحيث انه عن الموضوع فان المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على ان ( يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام موقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس درجة وظيفتة او وظيفتة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب وتنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنه 1978 على ان ( يكون ندب العامل كل او بعض الوقت لمدة سنه قابلة للتجديد حتى اربر سنوات ولايجوز تجديد الندب بعدها الا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل وحيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع اجاز للسلطة المختصة ندب العامل للقيام موقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس درجة وظيفتة اووظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك وسواء كان الندب كل الوقت او بعضه وان يكون الندب لوظيفة محددة ولمدة لاتجاوز اربع سنوات الا فى حالة الضرورة شريطة عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2918 لسنه 41 ق عليا بجلسة 5/7/1997 ) وحيث انه باعمال ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يشغل وظيفة قيادية هى رئيس مجلس مدينه مركز طنطا لمده سنه اعتبارا من 1/6/1999 وبتاريخ 13/5/2000 صدر القرار رقم 168 لسنه 2000 متضمنا ندبه للعمل بديوان عام محافظة الجيزة اعتبار من 1/6/2000 اى اليوم التالى لانتهاء مدة شغله لوظيفة القيادية ثم اجتمعت لجنة الوظائف القيادية المختصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام فى 26/6/2000 وقررت عدم التجديد للمدعى فى وظيفة القيادية اذا ان بعد انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية دون صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين بالتجديد يكون من المتعين نقل الى وظيفة غير قيادية وفقا لمااستقر عليه قضاء المحكمة اتلادارية العليا وافتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقد اقام المدعى الدعوى رقم 10591 لسنه 54ق اما هذه المحكمة طالبا الحكم بالغاء قرار ندبه المشار اليه وبجلسة 20/5/2002 حكمت المحكمة بالغاء القرار الطعين فيما تضمنتة من ندب المدعى مع مايترتب على ذلك من اثار استنادا الى ان القرار المطعون فيه قد صدر دون بيان للوظيفة التى يشغلها المدعى وخلوا من تحديد مدة للندب بمقتضاه وتنفيذا لذلك الحكم فقد اصدر وزير الدولة للتنمية المحلية القرار المطعون فيه رقم 16 لسنه 2003 متضمنلا فى مادته الاولى سحب القرار رقم 168 لسنه 2000 فى شقه المتعلقة بندب المدعى وفى مادته الثانية استمرار سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1463 لسنه 2001 فيما تضمنه من نقل المدعى الى وظيفه مستشار ب بديوان عام محافظة الجيزة التى نقل اليها لانتهاء مدة شغله لوظيفه القيادية كرئيس مجلس مدينه ومركزطنطا فى 31/5/2000 دون تحديد وقد تم النقل بموجب قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1463 لسنه 2001 الذى مازال ساريا ومعمولا به ومن ثم يكون تنفيذ حكم المحكمة فى الدعوى رقم 10591 لسنه 54 ق قد تم صحيحا ولاوجة معه للنعى على القرار الطعين رقم 16 لسنه 2003 فى شقه المتعلق بتنفيذ الحكم وحيث ان المستقر عليه ان القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شان الوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام ولئن جعل شغل الوظائف القيادية بموجب احكامه مقصورا على التعيين الاانه لم يقصى صراحة على منع شغل تلك الوظائف عندج الضرورة شكلا موقتا بطريق الندب طبقا للقواعد العامة حتى تستكمل اجراءيات شغل تلك الوظائف بصفه طبيعية عن طريق التعيين ( فى هذا المعنى فتوى الجمعية العموميىة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رقم 177 فى 21/3/1994 ملف رقم 86/3/898 ) وحيث انه لما كان ماتقدم وكان الاثابت من الاوراق ان وززير الدولة للتنمية المحلية قد اصدر القرار المطعون فيه رقم 16 لسنه 2003 متضمنا ندب المدعى من وظيفه مستشار ب بالدرجة العالية بديوان عام محافظة الجيزة وهى وظيفه غير قيادية الى وظيفه قيادتة تعلوها مباشرة من ذاتن دردتة وهى وظيفه رئيس مركز ومدينه كوم امبو بمحافظة اسوان وذلك موقتة لمدة عام او تاريخ بلوغة السن القانونية المقررة لترك الخدمة ايهما اقرب ومن ثم فان هذا القرار فضلا عن صدوره ممتن يملك سلطة اصداره قانونا يكون قد اصاب وجه الحق فيما انتهى اليه وقام على سند صحيح من الحكاتم القانون ولم تنبى الاوراق عن صدوره تحت تاثيرا بواعث شخصية غير استهداف تحقيق المصلحة العامة على النحو المشروع المتمثل فى تسيير اامور وزارة الدولة للتنمية المحلية وشغل الوظائف الخالية بالوحدات المحلية التابه لها وبهذه الماثبة يتعين الحكم برفض الدعوى وحيث ان المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 مرافعات ( فلهذه الاسبـــــــــاب ) ------ حكمت المحكمة / برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع / ----- تخلص فى ان المدعى اقام دعواه الماثلة بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/1/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القراؤر السلبى بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تنفيذا صحيحا مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها وقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنه 2003 والزام الجهخة الادارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 20/5/2001 اصدر محكمة القضاء الادارى الدائرىة التاسعه حكمها فى الدعوى رقم 10591 لسنه 54ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين فيما تضمنتة من ندب المدعى مر مايترتب على ذلك من اثار وتم اعلان الجهة الادارية بذلك الحكم فى 21/9/2002 وبتاريخ 11/1/2003 اصار وزير التنمية المحلية القرار رقم 16 لسنه 2003 متضمنا تنفيذ ذلك الحكم على نحو خاطى وذلك بندب المدعى الى وظيفه رئيس مركز ومدينه كوم امبو بمحافظة اسوان بدلا من اعادتـــه الى وظيفتة الاصلية كرئيس لمركز ومدينه طنطا الامر الذى حدا به الى اقامه دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفه الذكر وبجلسه 3/7/2003 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحصيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وقد تحدد لنظر الشق الموضوعى من الدعوى امام المحكمة جلسة 9/2/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 7/6/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وبجلسة 21/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 28/9/2004 مع التصريح بتقديم مستندات مذكرات خلال ثلا ثين يوما مناصفه تبدا بالمدعى وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به