⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2963 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر رقم 675 لسنة 2001 فى 14/4/2001 فيما تضمنه من إزالة أعمال صب سقف الدور الأرضى التى أقامها بالعقار الخاص به بمنطقة الكرنك نجع الطينة بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها : إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ) وتنص المادة 15 من هــذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ...... ) وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الاحلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ) ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أية مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقيق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والعندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والانشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمرة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية بيان أو أعمال دون الحصول على هذا الترخيص من الجعة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة تم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ أو من يفوضه فى ذلك من يجوز تفويضه قانوناً . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بصب سقف الدور الأرضى بالعقار الخاص به بمنطقة الكرنك نجع الطينة بمسطح 80م2 فحررت له إدارة التنظيم بمجلس مدينة الأقصر محضر مخالفة برقم 114 لسنة 2001 لإقامة تلك الأعمال بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ثم أصدر رئيس المجلس الأعلى للأقصر القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على ترخيص بإقامة الأعمال المشار اليها ومن ثم فإنها تكون مقامة بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى . ولا ينال من ذلك ما أفا حق به المدعى فى صحيفة دعواه من أن المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1997 بإعفاء منطقة الكرنك القديمة والجديدة من تراخيص المبانى ذلك أن الثابت من مطالعة قرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة الأقصر المشار اليه أنه أعفى من رسوم تراخيص المبانى الأمر الذى يستفاد منه أن تلك المناطق مازالت خاضعة للتراخيص البناء وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع اقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها إبتداء قلم كتاب محكمة أسنا الجزئية بتاريخ 1/12/2004 وقيدت بجدولها تحت رقم 1363 لسنة 2004م . ج ركز اسنا وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 377 لسنة 9ق المستشكل فى تنفيذه وأعتباره كأن لم يكن . وقالت شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 25/3/2005 صدر لصالح المدعى عليه الأول الحكم فى الدعوى رقم 377 لسنة 9ق متضمناً الزام المدعى عليهم بإخلاء المسكن محل النزاع وتسليمه للجهة الإدارية المدعية والزامهم بسداد مقابل الإنتفاع بالمسكن المذكور على النحو المبين ، وأنها تستكل فى الحكم لصدوره ضد أحد الورثة دون أن يشمل باقى الورثة كما أن الجهة الإدارية لم توفر لورثة المتوفى مسكن بديل عن طريق مركز ومدينة اسنا ، وأختتمت صحيفة دعواها بالحكم لها بطلباتها سالفة البيان . وبجلسة 28/2/2005 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها القضاء الإدارى بقنا للأختصاص ، ونفاذاً لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعاليه . نظرت المحكمة الأشكال بجلسة 25/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .