⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8309 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــــة سليمان على سليمان وكيــــــــــــل مجلس الدولــة ـ وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ صبرى شــــــلبى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكينه من السفر لإلقاء بحثه المقبول بالمؤتمر الدولى للاستخلاص بالمذيبات المقرر عقده فى المدة من 18 وحتى 21 مارس 2002 بكيب تاون بجنوب أفريقيا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف بدل السفر ورسوم المؤتمر وتذكرة السفر ، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا مؤقتا مقداره 101 جنيها ، وإلزامها المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار ، وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى توافر ركنين أساسيين لاغنى لأحدهما عن الآخر : أولهما : ركن الجدية ، بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب طلب الإلغاء ، على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى الموضوع 0 وثانيهما : ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإنه من المقرر وفقا لما جرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ، أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح ، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك ، وللقضاء الإدارى فى سبيل مباشرة ولايته فى تسليط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية لتحقيق مشروعيتها وبيان ما إذا كانت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، أن تكلف جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها ، وأن تطرح فى ساحته الأصول التى استمدت منها هذا السبب 0 من حيث إن البادى من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى دون تغول على موضوعها ، أن المدعى تقدم إلى المؤتمر الدولى للاستخلاص بالمذيبات الذى يعقد فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 وحتى 21 مارس 2002 ، ببحث علمى لالقائه على المؤتمر ووافق المؤتمر على هذا البحث ، كما وافق مجلس القسم الذى يعمل به المدعى فى هيئة الطاقة الذرية فى 5/12/ 2001 على السفر مع تحمل الهيئة قيمة تذكرة السفر ورسوم الاشتراك وبدل السفر المقرر ، كما وافق مجلسا الشعبة والمركز فى 26/12/2001 ، وصدر قرار رئيس الهيئة رقم 153 لسنة 2002 فى 26/2/2002 بالموافقة على السفر بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة ، إلا أن الوزير لم يصدر قراره بالموافقة أو الرفض ، وقرر إعادة الأوراق بعرض الأمر بمعرفة رئيس الهيئة المشار اليها ، مما يقيم بحسب الظاهر من الأوراق قرارا سلبيا ، بالامتناع عن الموافقة على سفر المدعى لإلقاء البحث المشار إليه فى المؤتمر الذى سيعقد فى كيب تاون بجنوب أفريقيا فى المدة من 18/3/2002 وحتى 21/3/2002 ، ولم تقدم جهة الإدارة أية أسباب تبرر هذا القرار ، ومن ثم يكون هذا القرار بحسب الظاهر غير قائم على سببه الصحيح ، مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وبالتالى فإن ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ يكون متوافرا ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن المؤتمر سيعقد فى 18/3/2002 ، وأن استمرار تنفيذ القرار الطعين من شأنه أن يحول دون سفر المدعى ، وبناء عليه وإذ توافر وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما الجدية والاستعجال ، فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار الطعين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف بدل السفر ورسوم المؤتمر وتذكرة السفر للمدعى 0 ومن حيث إنه عن الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، فإن مناط الحكم به متوافر لذات الأسباب التى قام عليها ركن الاستعجال ، عملا بحكم المادة 286 مرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــــــــهذه الأســـــــباب **************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها ، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وفى طلب التعويض 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/3/2002 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكينه من السفر لإلقاء بحثه المقبول بالمؤتمر الدولى للاستخلاص بالمذيبات بكيب تاون بجنوب أفريقيا ، وصرف بدل السفر المقرر قانونا بالإضافة إلى رسوم المؤتمر وتذكرة السفر ، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويض مؤقت مقدار 101ج 0 وقال المدعى شرحا لدعواه :أنه تقدم إلى المؤتمر الدولى للاستخلاص بالمذيبات ، الذى يعقد فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا فى الفترة من 18/ وحتى 21 مارس 2002 ببحث علمى لإلقائه بالمؤتمر ، وقام المؤتمر بتحكيم البحث ، وأصدرت اللجنة المنظمة قرارها بقبوله ، ووجهت إليه الدعوى للمشاركة فى المؤتمر وإلقاء البحث ، وقد استغرقت فترة إعداد البحث أكثر من خمسة عشر شهرا منذ إرساله تكلف فيها الكثير من الجهد والمال ، كما تحملت اللجنة المنظمة للمؤتمر تكاليف تحكيم البحث والكثير من المراسلات والفاكسات الدولية 0 وأضاف المدعى ، ، أنه تقدم إلى مجلس القسم الذى يعمل به فى هيئة الطاقة الذرية فى 5/12/2002 للموافقة على السفر لإلقاء البحث فى تحمل الهيئة قيمة تذكرة السفر ورسوم الاشتراك وبدل السفر المقرر ، وبتاريخ 8/12/2001 وافق المجلس على ذلك كما وافق مجلسا الشعبة والمركز فى 26/12/2001 ، وعلى الرغم من إلزام الهيئة له بتحمل قيمة بدل السفر توفيرا للنفقات كشرط لصدور قرار السفر وإرغامه على ذلك ، وصدور قرار رئيس الهيئة رقم 153 لسنة 2002 بتاريخ 26/2/2002 بالموافقة على السفر بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة ، وقام بتسليم القرار والمذكرة الموجهة للوزير ومشروع القرار ، ومضى أسبوعين على ذلك ولم يبق على موعد المؤتمر سوى أقل من أسبوع ولم يحصل على رد من مكتب الوزير سواء بالموافقة أو بالرفض ، الأمر الذى يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تمكين المدعى من إلقاء بحثه فى المؤتمر المشار إليه ، وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته للقانون وعدم قيامه على السبب المبرر له قانونا ، وقد خلص المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة جلسة 12/3/2002 لنظر الشق العاجل من الدعوى ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 12/3/2002 ، وقد قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات برد الإدارة على الدعوى ، ومذكرة بالدفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0