الطعن رقم 8 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-4-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم
⚖️ حكم تمهيدى فى دعوى حساب بأن دفاتر المحال التجارية
⚖️ نقض - نقض الحكم نقضا جزئيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير لإجراء الحساب بينهما، وقضت في هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجاري لا يعول عليها في الإثبات إلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذه الدفاتر بما هو وارد فيها وحدها، فحكمها الأخير لا يكون فيه افتيات على حجية الحكم السابق، إذ ذلك الحكم إنما يحتج به ويفيد منه من نازع في حجية الدفاتر، أما من قدمها وأقام دعواه على أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من ادعى على الحكم خطأ في الإسناد فعليه أن يقدم دليله. فإذا كانت المحكمة قد قررت أمراً استنادا إلى اعتراف قالت إنه ثابت في إحدى المذكرات فلا عليها إذا لم تعين في أسباب حكمها المذكرة التي تضمنت ذلك الاعتراف. ومن يزعم أن الاعتراف غير موجود أو مخالف لمأخذه فليدل بدليله فإذا هو لم يفعل فإن دعواه لا يكون لها من سند.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه. وعلى ذلك فإذا قضى الحكم للمدعي ببعض طلباته فطعن في قضائه برفض البعض الآخر، وقبل المدعى عليه الحكم ولم يطعن فيه، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم، فإن هذا النقض هو نقض جزئي لا يتناول ما كان قضي الحكم بإجابته من طلبات الطاعن، ولذلك لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في هذا البعض من الطلبات.