⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5689 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محمـــد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة عـــــبد الســــــلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة ********** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأمر الإدارى الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة رقم 6 لسنة 1994 فيما تضمنة من منع المدعية من قيد إشكال فى الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا ( مأمورية أسوان ) رقم 46 لسنة 19ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بتعويضها عما لحقها من أضرار من جراء هذا القرار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بسند من أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات داخلية موجهة إلى موظفى المحكمة ولا ترتب أى أثر قانونى ، فهذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى بالمعنى الاصطلاحي الذى استقر فى ضمير القضاء الإدارى وردده من بعده شراح القانون العام بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يخفى أن الأثر القانونى المترتب على صدور القرار المطعون فيه والذى حدد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوصفه سلطة إدارية - بمقتضاه صحف الإشكالات التى يتعين قيدها لدى المحكمة والأخرى التى يتعين على موظفى المحكمة المختصين رفض قيدها ، فبهذا القرار يتحدد المركز القانونى لمن يرى إقامة اشكال فى التنفيذ أمام تلك المحكمة ، فبقيد عريضة الإشكال يوتى أثره القانونى المحدد فى قانون المرافعات ، بينما يكون فى منع قيد الإشكال بمعرفة السلطة الإدارية تأثير فى المركز القانونى لصاحب الشأن ، وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه إنما هو قرار إدارى مكتمل الأركان ، ويضحى الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى فى غير محله ويتعين رفضه 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه وإن كان القرار الطعين قد صدر فى عام 1994 ، فإنه لم يطبق على المدعية إلا بمناسبة تقدمها بتاريخ 19/1/2002 لرفع الإشكال فى الحكم الصادر ضدها فى الاستئناف رقم 46 لسنة 19 ق بجلسة 25/6/2001 وإذ رفض طلبها فبادرت إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطعن على هذا القرار ، ومن ثم فإنها تكون مقامة فى الميعاد القانونى 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها - من ثم - تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة أدفو الكلية أصدرت بتاريخ 30/11/1999 حكمها فى الدعوى رقم 471 لسنة 1997 حيث قضت بطرد المدعى عليها ( المدعية فى الدعوى الماثلة ) وآخرين من الأطيان المتنازع عليها والبالغ مساحتها ثلاثة أفدنه وقيراط واحد وثمانية أسهم مع تسليم تلك الأطيان للمدعية ( المدعى عليها الرابعة فى الدعوى الماثلة ) خالية من الشواغل والأشخاص ، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة استئناف قنا ( مأمورية أسوان ) بموجب حكمها الصادر بجلسة 25/6/2001 فى الاستئناف رقم 46 لسنة 19 ق ، وقد ابتغت المدعية الاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم فتقدمت إلى قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة لقيد الإشكال وقوبل طلبها بالرفض تنفيذا لقرار رئيس محكمة جنوب القاهرة المطعون فيه 0 ومن حيث إن الاستشكال فى تنفيذ الحكم إنما هو فرع من الدعوى الموضوعية الصادر فيها الحكم المستشكل فى تنفيذه ، ولما كان المستقر فى القواعد العامة فى القانون أن الفرع - يتبع الأصل - فدعوى الإشكال فى تنفيذ حكم تنتسب - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 1/8/1999 فى الدعوى رقم 11 لسنة 20 ق ) وهذا الأمر الذى تختص معه المحكمة - كأصل عام - التى أصدرت الحكم الموضوعى بنظر الإشكال 0 ولما كان الحكم الصادر ضد المدعية من محكمة إدفو الابتدائية فإن الإشكال فى تنفيذه يتعين أن يرفع أمام ذات المحكمة بحسبان أن التنفيذ سوف يتم على الأرض موضوع الحكم والكائنة بنطاق اختصاص تلك المحكمة ويكون القرار المطعون فيه برفض الإشكال أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية موافقا لصحيح القانون ، ويضحى الطعن عليه قائما على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0 ولا يغير من ذلك ما تساندت عليه المدعية من نص المادة 50 من قانون المرافعات والتى ناطت الاختصاص فى شأن الدعاوى الشخصية العقارية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ، ذلك أن النزاع الماثل هو محض دعوى إشكال فى التنفيذ ولا ينطبق عليه وصف الدعاوى الشخصية العقارية بأى وجه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــباب ********** حكمت المحكمة :- برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى ، وبقبولها شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : ********* أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/2002 تطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأمر الإدارى رقم 6 لسنة 1994 وبحق الطالبة فى قيد الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اعتبارا من تاريخ رفضه من المدعى عليه الثالث وبإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول - بصفاتهم - بأن يدفعوا إلى الطالبة تعويضا مناسبا جابرا للأضرار التى لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه 0 وذكرت المدعية - شرحا للدعوى - أنه بتاريخ 30/11/1999 أصدرت محكمة إدفوا الكلية حكمها فى الدعوى رقم 471 لسنة 1997 مدنى كلى ادفو حيث قضت أولا : فى الدعوى الأصلية بطرد المدعى عليها ( المدعية فى الدعوى الماثلة ) وآخرين من الأطيان المتنازع عليها والبالغ مساحتها ثلاثة أفدنه وقيراط واحد وثمانية أسهم مع تسليم الأطيان للمدعية ( المدعى عليها الرابعة فى الدعوى الماثلة ) خالية من الشواغل والأشخاص ، وقد تأثر هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 19 ق بجلسة 25/6/2001 ، وإذ علمت المدعية أن الصادر لصالحها الحكم بسبيلها إلى تنفيذه قامت بعمل إشكال فى تنفيذ هذا الحكم تقدمت به إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار أن المعلن إليها تقيم فى دائرة قصر النيل ، إلا أن رئيس القلم رفض قيد صحيفة الإشكال بحجة صدور أمر إدارى برقم 6 لسنة 1994 من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمنع قيد الإشكالات التى لا تتبع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وترى المدعية أن هذا الأمر الإداري جاء مخالفا للقانون حيث حددت المادة 50 من قانون المرافعات الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ، وانتهت المدعية إلى طلباتها المتقدم بيانها 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 19/2/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم محامى المدعية حافظة طويت على أصل الشكوى المقدمة من وكيل المدعية إلى رئيس محكمة عابدين ، وقدم محامى الحكومة حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها كما قدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بجميع أشطارها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب 0 وبجلسة 14/1/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 18/2/2003 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0