⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20061 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجــــــــــا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما إدراجهما على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام اللجنة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل 0 ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها تنص على أن " يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية 000 " وتنص المادة (16) من هذا القانون على أنه " يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية 000 عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " وتنص المادة (17) على أن " يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاثة فئات : 1- أجانب ذوى إقامة خاصة 0 2- أجانب ذوى إقامة عادية 0 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة 0 وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر على الأجانب الإقامة بالبلاد أو دخولها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، وأن الدولة بحكم سيادتها على إقليمها لها الحق فى اتخاذ ما تراه لازما من الوسائل للمحافظة على أمنها فى الداخل والخارج وحماية مصالحها وصيانة كيانها شعبا ومجتمعا من كل ما يضره ، وهى إزاء ذلك تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى تقدير مناسبة إقامة أو دخول الأجنبى إلى أراضيها فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، فلا تلتزم بالسماح له بالدخول فى أراضيها والإقامة عليها إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقا من هذا القبيل بحسب الأوضاع والشروط التى تقدرها ، ولا يحدها فى هذا الشأن سوى أن يصدر قرارها بعيدا عن التعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعيين سوريان ، وقد قررت وزارة الداخلية ترحيلهما خارج البلاد وإدراج إسميهما بالقرار المطعون فيه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بسبب اتهامهما فى القضية رقم 4885 لسنة 2002 مخالفات ( السابق قيدها برقم 15954 جنح مدينة نصر ) بالاتجار وترويج مواد دوائية - منشطات جنسية - دون أن يكون مرخصا لهما بذلك ، والتى أصدرت النيابة العامة فيها أمرا جنائيا تغريم كل منهما مبلغ عشرة جنيهات ، وعليه فإن سلوك المدعيين ينبئ عن عدم احترامهما قوانين البلاد وعدم الالتزام بها ، وهو ما يزعزع الثقة فيهما والاطمئنان إليهما ، ويجعلهما غير مرغوب فيهما ، ومن ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إن قررت وضعهما بالقرار المطعون فيه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد ، ولا يؤثر فى ذلك ضآلة الأمر الجنائى المشار إليه حيث إنه صدر من النيابة العامة مراعاة لصالح المدعيين ومستقبل كل منهما 0 وبناء على ذلك تضحى الدعوى الماثلة مفتقرة إلى الأساس السليم من الواقع والقانون خليقة بالرفض 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2003 ، وطلب المدعيان في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهما بمنعهما من دخول البلاد ورفع اسمهما من قوائم الممنوعين من الدخول والسماح لهما بدخول البلاد فى أى وقت ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما من السوريين ، وقد فوجئا أثناء دخولهما البلاد لمباشرة أعمالهما التجارية أنهما من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد ، مما أدى إلى عودتهما إلى الجمهورية العربية السورية ، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته لحكم القانون لعدم وجود سبب يبرره خاصة وأنهما من المشهود لهما بحسن السير والسمعة ولم تصدر ضدهما أية أحكام قضائية وليس لهما أى ميول سياسية ، كما أن هذا القرار قد أصابهما بأضرار مادية ومعنوية كبيرة نظرا لكونهما يعملان بالتجارة ولهما العديد من الارتباطات التجارية مع الكثير من الأشخاص والشركات داخل جمهورية مصر العربية ، وأضاف المدعيان أنهما تظلما من القرار المذكور إلى لجنة التظلمات بتاريخ 20/2/2003 غير أن هذه اللجنة رفضت التظلم وأخطرتهما به فى 17/4/2003 ، الأمر الذى اضطرهما إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات آنفة البيان 0 وحددت المحكمة لنظر الشق العاجل جلسة 10/6/2003 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 28/10/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/12/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/4/2004 لاتمام المداولة ، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ، وتقررحجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0