الطعن رقم 8510 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نـــــائب رئيس مجلس الدولـة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمـــــــــد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر ، مع يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها، من ثم فإن هذا يغنى (بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه وفقا لأحكام المواد 52،51،50،41، من الدستور يبين أن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والانتقال فى مدارج المشروعية ودفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد ( بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية ) حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به بدون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، حيث لا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر 4/11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243لسنة21 ق بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمن هذا التفويض من تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى مواده المشار41 ، 50 ، 51 ، 52 بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى وإلى أن يصدر المشرع قانونا ينظم أحكام وإجراءات المنع من السفر تنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور فإن المحكمة ترى أنه لامناص ( والحالة هذه ) من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات بالمنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإداري فى صيانة وحماية الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0
و حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها المطعون فيه بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر ، استنادا إلى قيام المدعى وآخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشباب نظير تسفيرهم للخارج ، وأنه قد صدر حكم ضده بجلسة 23/4/2002 بالحبس سنة مع الشغل والإيقاف لمدة 3 سنوات 0
وحيث إنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، لم يعد هناك ثمة اختصاص لوزير الداخلية بإصدار القرار المطعون فيه ، إلا أن المحكمة تراقب مدى مشروعية القرار المطعون فيه فى ضوء السبب المنسوب للمدعى وعما إذا كان يبرر منعه من السفر من عدمه 0
ولما كان الثابت بالأوراق أن المحكمة الجنائية وإذ قدرت ظروف المدعى وأصدرت حكمها فى الاستئناف المقدم منه برقم 151871 لسنة 2001 ، بجلسة 23/4/2002 بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، ومن ثم فإن السبب الذى أرتكنت إليه الجهة الإدارية لمنع المدعى من السفر ، لا ينهض بذاته سببا كافيا لصدور القرار المطعون فيه ، مما يتعين القضاء بإلغائه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب
*******************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 6/1/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 30/8/2001 اتهمته النيابة العامة فى الدعوى رقم 581 لسنة 2001 جنح الميناء بالاستيلاء على نقود ، وقيدت استثنائيا برقم 15187 لسنة 2001 غرب الإسكندرية ، وعلى أثر ذلك صدر قرار وزير الداخلية ( المطعون فيه ) بإدراج اسمه على على قوائم الممنوعين من السفر ، ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0