⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمد عبد الله عمارة مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث أن المدعى يهدف بدعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعه من السفر وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث أن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، واذا كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى ، بمعنى أنه إذا زال القرار الإدارى قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى النهائى الذى يجوز الطعن عليه لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة ( يراجع فى ذات المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1383/31ق.ع بجلسة 18/1/1986 - الموسوعة الأدارية الحديثة الجزء 33 صـ 745 وما بعدها ). ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإلغاء قرار جهة الادارة الصادر بمنعه من السفر ، وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر ثمة قرار بشأن منع المدعى من السفر وذلك على النحو الوارد بمذكرة جهة الإدارة بالرد على الدعوى والمرفقة ضمن حافظة المستندات المودعة من الحاضرعن الدولة بجلسة المرافعة المنعقدة فى 14/7/2004 وما تأيد أيضا بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/10/2004 0 واذ لم يدحض المدعى ما قررته الجهة الادارية المدعى عليها أو يقدم ما يناهضه ، وإذ لم يصدر قرار إدارى نهائى بمنع المدعى من السفر يمكن الطعن عليه بالإلغاء على النحو السالف بيانه ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى النهائى . ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2002 . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات وبمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/10/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الادارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 29/3/1981 تقدم لأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة مثل أقرانه ممن هم فى سنه وبعد أن أمضى مدة سبعة اشهر وسبعة عشر يوما من تجنيده بالقوات المسلحة فوجئ بقرار تسريحه من أداء الخدمة دون إبداء لأسباب التسريح ودون ذنب اقترفه وقد اعطيت له شهادة تأدية الخدمة العسكرية حمراء اللون بالرغم أن درجة اخلاقه اثناء الخدمة العسكرية والواردة بذات الشهادة بمرتبة جيد جدا بالرغم من أن هذه الشهادة حمراء اللون تعطى لذوى السوابق والمجرمين ، وأنه منذ مدة قريبة وأتته فرصة عمل بالخارج وهو ما جعله يتمسك بتلك الفرصة لتحسين دخله المحدود وتحسين مستوى اسرته البسيطة التى يعولها ، إلا أنه وحين قرر السفر للخارج فوجئ بأن جواز السفر الخاص به عليه ختم يفيد منعه من السفر للخارج . وينعى المدعى على قرار منعه من السفر ومنحه هذه الشهادة الحمراء مخالفته لأحكام القانون والدستور الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة الذكر. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلسات المرافعة ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات من أهم ما طويتا عليه مذكرة برد جهة الادارة على الدعوى والتى تضمنت بأنه لم يصدر قرار بمنع المدعى من السفر ولا يوجد حظر على سفره للخارج كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به