الطعن رقم 152 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نـــــــائب مجلس الدولــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمــــــــد فـــرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قراروزير الداخلية فيما تضمنه من رفض سفر المدعى إلى دولة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ولما كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يكون هذا القرار منتجا آثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه إو بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى قائم ولم تصادف بذلك محلا 0
وحيث إن الثابت كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المودع حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 5/3/1996 أنه لم يستدل على وجود حظر على سفر المدعى للخارج من جانب المصلحة ، كما ثبت من كتاب مصلحة الأمن العام المودع حافظة المستندات المشار إليها أنه لم يسبق إدراج المدعى على قوائم المنع من السفر بمعرفة قطاع الأمن العام ، وإذ كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك ثمة قرار إداري بمنع المدعى من السفر كما فشل المدعى فى إثبات صدور مثل هذا القرار الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب
*******************
حكمت المحكمـــــــة :-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/1995 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من رفض إعطاء المدعى التصريح بالسفر إلى دولة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه حصل على عقد عمل بدولة الكويت واستخرج الأوراق اللازمة للسفر بما فيها صحيفة الحالة الجنائية برقم 7040 لسنة 1995 وذلك فى يوم 3/6/1995 والتى أفادت بأنه لم يصدر ثمة أحكام ضده تمنعه من السفر ، ولقد تقدم المدعى إلى مصلحة الأمن العام بطلب الحصول على موافقة الأمن العام على السفر ولكن الوزارة أصدرت قرارها بالرفض وتظلم عدة مرات من ذلك القرار وقدم المستندات الدالة على عدم صدور أحكام ضده أو اتهامه فى أية قضايا ولم يرد على التظلم ، الأمر الذى يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض 0
وقد نعى المدعى على القرار الطعين عدم ارتكانه على أسباب سليمة مما ينحدر به إلى درجة البطلان هذا فضلا عن أن المدعى قدم أوراق رسمية تفيد عدم وجود مانع من سفره ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد حددت المحكمة جلسة 7/11/1995 لنظر الشق العاجل ، وبجلسة 19/12/1995 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طوت على مستندات وصور ضوئية من مستندات متعلقة بالدعوى 0
وبجلسة 5/3/1996 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وقد أودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وبجلسة 29/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أسبوعين 0
وبتاريخ 10/7/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0