⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ وقف التقادم
⚖️ وقف
⚖️ تقادم مكسب للملك - الوقوف يجوز له ان يتملك بالتقادم
⚖️ تقادم مكسب للملك - وضع اليد المملك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام النزاع منحصراً في ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هي لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوقف - بحكم كونه شخصاً اعتباريا - له أن ينتفع بأحكام القانون المدني في خصوص التقادم المكسب للملك، إذ ليس في هذا القانون ما يحرمه من ذلك. وإذ كان التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التي تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً ولو لم يحصل به إشهاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون في صدد التقادم لا يشترط في وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هي على ملك نفسه أم على ملك غيره. فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمة إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التي تحت يده مملوكة لغيره وأن يده عليها هي باعتقاد أنها ملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره. فإذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه في جهله باغتصاب ملكه، فإنه لا يكون مخطئاً إذ اعتبر أن مدة التقادم لا تحتسب في حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه.