⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2190 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من ورئيس المحكمة السيد الاستاذ المستشار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ هاشم الكاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا0 من حيث ان المدعين يطلبان الحكم بتعديل القرار المطعون فيه رقم 826 لسنة 1993 الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال بازالة دورين وترميم باقى العقار رقم 13 شارع احمد تيمور بالحلمية الجديدة والاكتفاء بتنكيس العقار جميعه تنكيسا شاملا والزام الجهة الادارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن طلب التدخل فان مقدميه بحسبانهم من سكان العقار مما يتوافر لهم معه الصفة والمصلحة فى تدخلهم متعينا الحكم بقبول تدخلهم خصوما منضمين 00 ومن حيث ان الدعوى الماثلة قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1997 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر تنص على ان " تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشات التى يخشى من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر 0 كما تسرى على المنشات المشار اليها اذ كانت تحتاج الى ترميم او صيانة لتامين سلامتها او للحفاظ عليها فى حالة جيدة 00 " وتنص المادة 56 من هذا القانون على ان " تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشات وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الاوراح والاموال سواء بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله 0 ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا او جزئيا " وتنص المادة 57 من ذات القانون على ان " تشكل فى كل وحدة من وحدات الادارة المحلية لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى شان المبانى المشار اليها فى المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات فى شانها على وجه السرعة ومن حيث انه بمناسبة حدوث الزلزال الذى اصاب مصر فى 12/10/1992 فقد اصدر محافظ القاهرالقرار رقم 677 لسنة 1992 ونص فى مادته الاولى على ان " تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق بهذا القرار تتولى معاينة العقارات التى تاثرت بحادث الزلزال المشار اليه والتى تلقت الاحياء بلاغات بشانها واصدار قرارات فى شانه اوفقا لما هو منصوص عليه فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه 0 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدوى الماثلة واذ كان الثابت من الاوراق ان لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال بحى جنوب القاهرة قد قامت بمعاينة العقاررقم 13 شارع احمد تيمور بالحلمية الجديدة وقررت بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشان الا ان ازالة دورين من هذا العقار المكون من ارضى + 6 ادوار متكررة وترميم باقى العقار وقد خلت الاوراق مما يدل على انحرافها او سوء استعمال سلطتها عند اصدارها هذا القرار كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى الى ان القرار المطعون فيه قد جاء مناسبا لحالة العقار محل هذا القرار حيث يستلزم الامر ازالة الدورين الاخيرين الخامس والسادس فوق الارضى للتخفيف وتنكيس واصلاح شامل لجميع اجزاء باقى العقار وهوما تطمئن اليه المحكمة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له وجاء متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى طلب الغائه غير مستند الى اساس من الواقع والقانون جديرا برفضه 0 وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعيين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعيان دعواهما الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/5/ 1993حيث قيدت بجدولها برقم 5368 لسنة 1993 و طلبا فى ختامها الحكم بتعديل القرار رقم 826 لسنة 1993 الصادر من حى جنوب القاهرة والاكتفاء بتنكيس العقار جميعه تنكسيا جيدا والزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقالا شرحا لدعوهما انهما يقيمان بالعقار رقم 13 شارع احمد تيمور بالحلمية الجديدة وبتاريخ 2/5/1993 علما بصدور القرار رقم 826 لسنة 1993 من حى جنوب القاهرة بازالة الدورين الخامس والسادس فوق الارضى وترميم باقى العقار المشار اليه ونعيا على هذا القرار مخالفته للحقيقة والواقع لانه جاء خاليا من اية توصيحات او اسباب لهدم الدورين المذكورين والعقار بحالة جدية ولا يوجد به اى تصدعات و شروخ شديدة وان الدورين المقرر ازالتهما ليس بهما اية عيوب وحالتها جيدة ولم يوثر فيهما الزالزال ولم تتم معاينتهما بل ان اللجنة اكتفت بالنظر الى العقار من الشارع ودون علم سكان الدورين واختتما عريضة الدعوى بطلباتهما سالفة البيان 0 ونظرت الدعوى امام المحكمة حيث قدم المدعى عليهم من الرابع حتى الاخير صحيفة معلنة بتدخلهم فى الدعوى وبجلسة 9/12/1993 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوه احد خبرائه المختصين لاداء المهمة المبينة بالحكم حيث باشر الخبير المنتدب مهمته واودع تقريره جاء بنتيجته ان القرار المطعون فيه جاء مناسبا لحالة العقار محل هذا القرار حيث يستلزم ازالة الدورين الاخيرين الخامس والسادس فوق الارضى للتخفيف وتنكيس واصلاح شامل لجميع اجزاء باقى العقار حيث يستلزم الامر عمل قميص من الخرسانة المسلحة للعمود المعيب بكامل ارتفاع العقار تحت اشراف مهندس نقابى مختص ومسئول فى مدة شهرين مع ضرورة اخذ كافة الاحتياطيات والصلبات اللازمة لتامين وسلامة شاغلى العقار وممتلكاتهم اثناء التنفيذوقد علم المدعيان بالقرار فى 22/5/1993 عن طريق قسم الخليفة 0 وبجلسة 30/10/1995 حكمت المحكة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الادارى المختصة وابقت الفصل فى المصروفات 0 حيث وردت وقيدت برقم 2190/50 ق واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم بقبول التدخل فى الدعوى وقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعيين المصروفات 0 ونظرت الدعوى امام المحكمة بجلسة 7/11/2004 وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة 28/11/2004 مع مذكرات فى اسبوع ولم تقدم خلاله اية مذكرات وصدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0