⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع
⚖️ تعاقد على بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد اتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا هو من مسائل الواقع. فإذا كانت المحكمة قد حصلت فهم هذا الواقع من خلو العقد من ذكر العينة فلا معقب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدني هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع. فإذا كان ما يشكو منه المشتري هو أن المبيع وجد مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه. فالحكم الذي يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفي في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للمادة التي دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.