⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13069 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمى نائب رئيس المجلس - ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولــــــــــه و / صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولـــــــــه وسكرتاريه السيد / رافت إبراهيم محمد أمين الســـــــــــــــر أصدرت الحكم الاتى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا . من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمه . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية . ومن حيث انه عن الموضوع فان الثابت من الاوراق انه بموجب عقدين مؤرخين فى 24/3/1997 تم التعاقد بين المدعى وادارة محاجر القاهرة على استغلال كل من المحجر رقم 12148 حجر جيرى جبل طره وحوش التشوين الخاص به وذلك لمدة سنه تنتهى فى 23/3/1998 ، وقد تسلم المدعى المحجر وحوش التشوين المشار اليهما بموجب الاقرارات الموقعه منه والمودعة حافظة مستندات الدولة . ومن حيث إن المادة "590"من القانون المدنى تنص على أن " يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار ، فاذا ابقاها تحت يدة دون وجه حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديرة القيمة الايجارية للعين وقد اصاب المؤجر من ضرر " . وتنص المادة (105) من اللائحه التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر رقم 806/1956 على ان " اذا انتهى مفعول عقد ايجار منشأة لانقضاء مدته وعدم تجديدة او اذا الغى العقد بسبب ما فيجب على المستأجر ان يسلم قطعه الارض خالية الى المصلحه 000000 " . ومؤدى ذلك انه يتعين على مستأجر المحجر وحوش التشوين التابع له أن يقوم عند انقضاء مدة العقد بوقف العمل بالمحجر وملحقاته واخلائه وتسليمها جميعا الى جهة الادارة . ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المدعى بعد انتهاء مدة عقد استغلال المحجر وحوش التشوين التابع له موضوع الدعوى قد امتنع عن تسليمها وظل منتفعا بهما ،الأمر الذى يتعين معه الزامه بمقابل هذا الاستغلال حتى لايثرى على حساب جهة الادارة ، مما يكون معه طلبه الحكم ببراءة ذمته من مستحقات جهة الادارىة قبله عن الفترة المشار اليها قائما على غير سند جدير بالرفض . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات . فلهذه الاسباب " ـــــــــــــــــــ حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/3/1999حيث قيدت لديها برقم 3985/95 م ك . ج القاهرة طالبا فى ختامها الحكم ببراءة ذمته من ثمه مبالغ مستحقه لمحافظة القاهرة نتيجة تعاقدة مع ادارة المحاجر على استغلال المحجر رقم 12148 حجر جيرى طره وكذلك حوش التشوين الذى يشتغله بمنطقة شق الثعبان بجبل طره وكذلك الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع حفظ حق المدعى فى تسوية المبالغ التى تقاضتها المحافظة بالمخالفه لقانون المناجم والمحاجر رقم 86/1956 و الزام الادارة المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد استغلال محجر حجر جيرى مؤرخ فى 24/4/1997 تعاقد المدعى مع ادارة محاجر القاهرة على استغلال المحجر رقم 12148 حجر جيرى جبل طره لقاء مبلغ 12100 جنيه ، والعقد محدد المدة بسنه واحدة تبدأ فى 24/3/97 وتنتهى فى 23/3/1998 . وبذات التاريخ تعاقد المدعى مع ادارة المحاجر على استغلال حوض التشوين رقم 12148 وهو عبارة عن قطعة ارض بمنطقه شق الثعبان بجبل طره وذلك لقاء مبلغ سنوى قدرة (6100 جنية ) وذلك بموجب عقد محدد المدة بسنه واحدة كذلك . وأضاف المدعى انه من ناحيه الواقع فانه لم يتسلم سوىحوش التشوين ولم يقم باستلام المحجر وبالتالى لك يقم باستغلالخ هذا فضلا عن انه لم يجدد عقد استغلالا المحجر كما ان محاتفظة القاهرة خالفت احكام قانون المناجم والمحاجر فى تقدير القيمة الايجارية للمحجر الوهمى وكذلك حوش التشوين ، الأمر الذى حدا به الى اقامه هذه الدعوى بغيه الحكم له بطلباته سالفه الذكر . وبجلسة 25/5/1999 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل فى المصروفات . وردت الدعوى الى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عالية . اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات . تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات . وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .