⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25690 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ احمد احمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث انه المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا ومن حيث ان الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها مما يغنى عن معاودة بحث الشق العاجل فيها ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه لما كانت المادة "18" من الدستور تنص على ان " التعليم حق تكفله الدولة كما تنص المادة 140 منه على ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ونصت المادة "9" من القانون رقم 103 / 61 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات يشملها على ان " يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر ويتكون على النحو الاتى شيخ الازهر وله رئاسة المجلس وكيل الازهر - رئيس جامعه الازهر 0000000000" وتنص المادة "10" من ذات القانون على ان " يختص المجلس الاعلى للازهر بالنظر فى الامور الاتية : 1-0000000 2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعه الازهر والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية 0000 3- 0000000 4- اقتراح انشاء الكليات والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية 5-0000000 6-00000000 10-0000000 وتضمنت المادة "34" مستبدلة بالقانون رقم 7/72 النص على ان " تتكون جامعه الازهر من الكليات والمعاهد الاتية أ الكليات :-كلية الشريعه والقانون - كلية اصول الدين 00000000 كلية البنات الاسلامية - كلية العلوم 00000000 وتنص المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 71/70 على ان " تتساوى فرص القبول بالمجان فى كليات الجامعه ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامانيات والميزانية والاعداد المقررة لما تقضى به اللائحة التنفيذية وتنص المادة " 39" على ان " يتولى ادارة جامعه الازهر 1- رئيس جامعه الازهر 2- مجلس الجامعه وتنص المادة "48" على ان " يختص مجلس جامعه الازهر بالنظر فى الامور الاتية 4- شروط قبول الطلاب فى الجامعه ونظام تاديبهم 00000" وتضمنت اللائحة التنفيذية لللقانون رقم 103 / 61 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 / 75 النص فى المادة 298 مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم 175 / 94 النص على ان " يمنح مجلس جامعه الازهر بناء على طلب مجالس بكليات فرع جامعه الازهر للبنات الدرجات العلمية الاتية:- اولا /00000000 ثانيا/0000000000000 خامسا/ كلية الطب وكلية طب الاسنان سادسا / كلية العلوم.سابعا00 ثامنا / كلية الصيدلة وحددت المادة 299 من ذات اللائحة مدد الدراسة اللازمة لنيل اى من الدرجات العلمية من كليات فرع جامعه الازهر للبنات . وتناولت المادة "300" ومابعدها مايمنحة كليات جامعه الازهر للبنين من الاجازة العالية وهومايعنى وجود فرع لجامعه الازهر خاص بالبنين واخر خاص بالبنات ومفاد ماتقدم من نصوص ان المشرع خول المجلس الاعلى للجامعات رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعه الازهر واسندت اللائحة التنفيذية له تحديد عدد الطلاب الذين يتعين قبولهم كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ راى مجالس الكليات على ان يكون القبول بترتيب درجات النجاح مع استيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها قانونا .كما اعطى المشرع لمجلس الجامعه سلطة تحديد شروط قبول الطلاب وحددت اللائحة التنفيذية نوعيات الكليات بالجامعة ومن بينهم فرع الجامعة للبنات واخرى للبنين واجازت انشاء فروع اخرى بقرار يصدر وبذلك من رئيس الجمهورية وتضمنت اللائحة ايضا تحديد الدرجات العلمية التى يمنحها مجلس الجامعة لفرع الجامعة للبنات واخر للبنين وهو مايعنى ان المشرع خصص فرعا مستقلا لكليات البنين واخر لكليات البنات واجاز وضع قواعد لكل منهما وفق امكانيكات كل كلية من كل فرع منها وهو مادعى الى انه اذا كان مجموع الدرجات هوالاساس الذى تضبط به عمليه القبول بالكلية فان التنافس على شغل المقاعد بكل كلية يظل فى نطاق كل فرع على استقلال وفقا لامكانياته والاماكن المسموح بها. ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا جرى على ان المساواة بين المواطنين باعتبارها حقا دستوريا المقصود بها مساواة قانونية فيستطيع المشرع بسلطتة التقديرية وضع الشروط الموضوعية التى تتحدد بها المركز القانونية التى يتساوى بها الافراد امام القانون بحيث اذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الافراد وجب اعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية اما اذا اختلفت هذه الظروف بان توافرت الشروط فى بعض الافراد دون البعض الاخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم ان يمارس الحقوق التى كفلها القانون لهم " ورد حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2216 / 48 ق ع جلسة 2/5/2002 " كما قضت المحكمة الدستورية العليا بان مبدا المساواة بين المواطنين فى الحقوق لايعنى تعامل فئاتهم على مابينها من تباين فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئه كذلك لايقوم هذا المبدا على معارضه صور التميز جميعها ذلك ان من بينها 10 يستند الى اسس موضوعية ولاينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة "40" من الدستور بما مؤداه ان التمييز المنهى عنه بموجبها ذلك الذى يكون تحكميا واساس ذلك ان كل تشريع لايعتبر مقصودا لذاته بل لتحقيق اغراض بعينها تعكس مشروعيتها فى اطار المصلحة العامة التى يسعى المشرع الى تحقيقها من وراء هذا التنظيم . ومن حيث انه متى كان ذلك وكان مركز الطالب والطالبة من الحاصلين على الثانوية الازهرية فى الالتحاق بجامعه الازهر وبكلية معينه ينشا من احكام القانون ذاتها متمثلا فى القواعد العامة التى تضمنتها اذ من الاحكام اللائحة التنفيذية ومايصدر عن المجلس الاعلى للازهر من قواعد تنظيمية لاتخرج عن تلك الواردة فى القانون واللائحة ويجرى تطبيقها على جميع المخاطبين بها. وترتيبا على ذلك يكون ماجاء بضرار المجلس الاعلى للازهر من تحديد لعدد الطلاب الذين شسيجرى قبولهم فى العام الدراسى القادم وعدد من سيلتحق بكل كلية يرجع تقديره فى الاصل الى تحديد من مجلس الكلية طبقا للامكانيات فى ضوء مايتراءاه مجلس الجامعة ومن ثم يكون الامر الصادر بتحديد العدد مصدره مشاركةالجميع فى رسم السياسة التعليمية والتنسيق باعتبارها مؤسسة علمية واحدة. ومن حيث ان المجلس الاعلى للازهر قرر فى جلسته رقم 140 فى مايو 2001 تفويض رئيس الجامعه فى تحديد اعداد الطلاب والطالبات المقبولين بكليات الجامعه بنين وبنات عن العام الجامعى 2001 / 2002 على ضوء الاعداد التى قبلت فى العام الماضى مع زيادتها لمواجهة الزيادة فى اعداد الطلاب الناجمة عن الدفعه المزدوجة مع مراعاة ان يكون القبول بكلية الطب بنين بالقاهرة ودمياط واسيوط والطب والصيدلة للبنات بالقاهرة خارج نطاق التوزيع الجغرافى وعلى ذلك اعد رئيس الجامعة الجامعة مذكرة فى هذا الشأن مؤرخة 5/9/2001 عرضت على فضيلة شيخ الازهر متضمنه اعداد المقبولين وتوزيعها بنسبها عدد المتقدمين من الفريقين واعتمدت منه فى 8/9/2001 . ولما كان رئيس الجامعة هو احد اعضاء المجلس الاعلى كما تم اعتماد المذكرة من فضيله شيخ الازهر ومن ثم فان تحديد اعداد المقبولين عن توزيعها بين كليات البنين وكليات البنات قد جاءت متفقه وصحيح حكم القانون ولما كان التحديد على النحو السالف ذكره قد ترتب عليه المغايرة فى الاعداد المقبوله بكليات البنين عن تلك المقبوله بكليات البنات ومرد ذلك ان المشرع خصص لكل منهما فرع مستقل وجعل التنافس فى شغل الاماكن فى كل فرع على استقلال ومن ثم فلا يوجد اخلال بمبدا المساواة طبقا للمفهوم الذى ارسته المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية على النحو السالف بيانه لاختلاف ظروف عملية القبول بالنسبة لكليات البنين عن كليات البنات اعمالا لقاعدة قيام النظامين على مبدا الفصل الكامل بينهما فى الدراسة واستغلال كل فرع باساتذته واماكنه وامكاناته على الازهر مما يكون له التاثير على عدد المقبولين . وترتيبا على ذلك يكون القرار الطعين قد صدر صحيحا فيما تضمنه من تحديد اعداد للقبول بكلية الصيدلة بنين عن كلية الصيدلة بنات رغم مااسفر عنه من اختلاف الحد الادنى فى مجموع الدرجات بالنسبة للبنين عنه للبنات وهو مالايكون معه ثمه محاجة للمدعى فى قبول ابنته بكلية الصيدلة بنات شانها فى ذلك شأن البنين ويكون القرار الصادر باعلان نتيجتها بقبولها بكلية الدراسات الانسانية قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وهو مايتعين معه القضاء برفض الدعوى والزام رافعها المصروفات اعمالا للمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــ اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بعريضه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول ابنتة بكلية الصيدلة ومايترتب علىذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام جهة الادارة المصروفات وشرحا للدعوى ذكر المدعى ان نجلته غادة حصلت على شهادة الثاثوية الازهرية القسم العلمى علوم بنات على 2002 /2003 بمجموع كلى 609 من 650 درجة وقدمت اوراقها لمكتب التنسيق جامعه الازهر وفوجئت بان درجة القبول بكلية الصيدلة بنات 611 درجة وللبنين 609 درجة بفارق 5. 2 درجة بين البنين والبنات واعلنت بانه تم قبولها بكلية اللغات والترجمة القسم الالمانى بالجامعة وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون واختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفه الذكر وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 30/11/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقريربالراى القانونى فى شقيها وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالراى القانونى ارتات فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها والزام المدعى المصروفات وتحدد لنظر الدعوى جلسة 10/10/2004 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 17/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع حيث لم يقدم احد من الخصوم ثمه مذكرات او مستندات خلال الاجل المضروب وبالجلسة المحددة صدر الحكم بعد ان اودعت مسودتة المشتمله على اسبابة عند النطق به