الطعن رقم 4 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-2-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع وفاء
⚖️ عقد بيع وفائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البطلان المنصوص عليه في المادة 339 من القانون المدني هو ألا يعتبر العقد بيعاً ولا رهناً عقارياً فيصبح المشترى دائناً عادياً يستحق فوائد طبقاً للقانون. فإذا كان الحكم - إذا احتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذي كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً لأرض اشتراها منه بعقد بيع وفائي قضى نهائياً ببطلانه لكونه ساتراً لرهن، وإذ جعل الفوائد سارية من تاريخ ذلك العقد - قد أقيم على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغاً من عقد الإيجار الصادر بينهما من أن الاتفاق فيه على الأجرة هو في حقيقته اتفاق على فائدة بالقدر المسموح به قانوناً، فالنعي عليه بأنه لم يكن يصح أن يحتسب هذه الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية لا يكون له من محل.