الطعن رقم 1 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناءاً على أنه قد حرر قبل وفاة المورث بنحو عشر سنوات وأنه منصوص فيه على سريان الفوائد وأنه كان في حوزة الصادر لها، فهذا كاف لتبرير النتيجة التي قال بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها وقضت المحكمة في الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه وقالت إنه لا دليل على كذب الادعاء بأن الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها، فلا يصح النعي على حكمها بمقولة إن الامتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً اعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى، ولأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الامتناع عن التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب، ولأنه إن صح القياس فالامتناع إنما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة وبغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب.