⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14193 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مدلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / أحمد سعيد الفقي نائب رئيس مجلس ألدوله / محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة محمد احمد مفوض الدولة وحضور السيد/ / جمال كامل صليب أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم في الدعوي الماثلة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مكافآت الزيادة البحثية والساعات المكتبية والإشراف علي الرسائل العلمية والإشراف المعملي وبدل حضور مجالس الأقسام وإلزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث أنه عن اختصاص المحكمة بنظر الدعوي فأنه لما كان من المقرر أن محكمه القضاء الإداري تختص بنظر المنازعات الادارية المقامة من المدعيين شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما يعلوها وتختص المحاكم الادارية بنظر ما هو دون ذلك 0 ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعيين أرقام 5, 6, 8 يشغلون وظيفة مساعد باحث التي تعادل الدرجة الثالثة فمن ثم تخرج هذه المنازعة من اختصاص هذه المحكمة لتختص بنظرها المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها وهو ما يتعين إحالتها إليها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات وإرجاء البت في المصروفات 0 ومن حيث انه من المقرر أن الجمع بين مدعيين متعددين في دعوى واحدة يكون سائغا إذا كان يربطهم فيها رباط واحد ويجمعهم مركز قانوني محدد حتي لا تتفرع الخصومة ويتعدد أطرافها, وان المرد في تقدير ذلك إلي ما تراه المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابستها والمركز القانوني لكل منع فيها دون تعقيب عليها في ذلك 0 ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن باقي المدعيين في الدعوى الماثلة لا يجمعهم مركزا قانونيا واحد إذ تختلف مراكزهم سواء من حيث الوظيفة التي يشغلونها والمدة التي أمضاها كل منهم فيها والدرجة المقررة لها فمن ثم لا تكون ثمة رابطه تستدعي تجمعهم في دعوى واحده الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولا: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي بالنسبة للمدعيين أرقام 5, 6, 8 وأمرت بإحالتها بحالتها بالنسبة لهم إلي المحكمة الادارية للمالية وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات بالنسبة لهم 0 ثانيا:- بعدم قبول الدعوي بالنسبة لباقي المدعيين وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمتهم المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/9/2000وطالبوا في ختام الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مكافآت الزيادة البحثية والساعات المكتبية والإشراف علي الرسائل العلمية والإشراف المعملي وبدل حضور مجالس الأقسام أسوة بأقرانهم من أعضاء هيئه التدريس بالجامعات اعتبارا من 1/7/1988 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم جميعا أعضاء فنيين بمركز البحوث الزراعية وينطبق في شأنهم أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما ينطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 69 لسنه1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية وتبعا لما تقدم فانه يحق لهم الإفادة من جميع المزايا المالية بقانون تنظيم الجامعات أسوة بأعضاء هيئه التدريس بها وإذ نكلت الجهة الإدارية عن تقرير هذه المزايا لهم فقد أقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم بما تقدم من طلبات 0 وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين تفصيلا لمحاضر الجلسات عقب ذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمدعين أرقام 5, 6 , 8 وبالنسبة لباقي المدعين بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزامهم المصروفات 0 وتحددت جلسه 8/2/2004 لنظر الدعوي أمام المحكمة وتداولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات0 وبجلسه9/5/2004قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .