الطعن رقم 10272 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
هشـــام طلعت الغزالى نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، و بعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي الختامية بعد تعديلها هى قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 50000 جنيه مقابل التحسين على العقار رقم 35 أ شارع منصور قسم عابدين مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تكون بذلك مقبولة شكلا 0
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فى الموضوع 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 222 لسنة 1955 "بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن " تعتبر من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية :
(أولا ) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة على أنه يتضمن القرار تحديد المناطق التى يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال"
كما تنص المادة (3) من القانون المشار إليه على أن " تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية بحيث تشمل :
(أولا ) بالنسبة إلى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها 0
العقارات التى تقع فى منطقة محددة بخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود مائة وخمسين مترا " 0
ومفاد ما تقدم أن الدولة وهى بصدد مباشرة وظائفها تقوم على بنيان المشروعات ذات الأثر فى الإصلاح والعمران ورفع مستوى المعيشة ، وفيها ما كان أثره مباشرا فى رفع قيمة العقارات والأراضي الواقعة فى نطاقها دون أن يحمل ذو الشأن الذين أفادوا من هذه المشروعات أى عبء مالى نظير ما عاد عليهم من نفع وذلك يتنافى والعدالة الاجتماعية التى تقضى ألا يثرى فرد على حساب الجماعة ، وتحقيقا لهذه العدالة وتمكينا للدولة من السير قدما فى سبيل الإصلاح والعمران والنهوض بالبلاد إلى المستوى الجدير بها ومن ثم فقد فرض المشرع بالمادة الأولى من القانون المشار إليه مقابل التحسين فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية على العقارات والأراضى التى تصيب تحسينا من أعمال المنفعة العامة على أن يكون هذا المقابل موردا من موارد المجالس البلدية التى تقع فى دوائرها مناطق التحسين ، وحصرت المادة الثانية من هذا القانون أعمال المنفعة العامة التى تسرى فى شأنها أحكام هذا القانون وضمنها إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها وأجيز لمجلس الوزراء بقرار منه إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى هذه الأعمال على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التى تطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال ، كما بينت المادة الثالثة المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب تلك الأعمال 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة تقدير مقابل التحسين بمحافظة القاهرة قدرت مقابل التحسين على العقار الكائن 35 أ شارع المنصور قسم عابدين خمسون ألف جنيه ، وقد أعتمد هذا التقدير طبقا لأحكام القانون ، وقد طالبت المدعى بسداده ، وحيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى فى خصوص النزاع الماثل وبعد أن قام بمعاينة العقار على الطبيعة واطلع على الملف الخاص به والمستندات المتعلقة به فقد أتفق مع لجنة تقدير مقابل التحسين على أن مقابل التحسين على العقار المذكور خمسون ألف جنيه وأن المدعى لا يخصه من هذا العقار سوى شقة واحدة يستحق عليها مقابل تحسين قدره (1250جنيه) وقد باع المدعى الشقة إلى السيد / أسامه محمد إبراهيم شومان بموجب العقد المشهر برقم 129 لسنة 1991 قبل صدور قرار مقابل التحسين فى 1992 واطلع على المستندات الخاصة بهذا المبلغ وانتهى الخبير إلى أن هذا الأخير الملتزم بسداد مقابل التحسين على هذه الشقة المحدد على النحو السالف بيانه 0
وإذ كان ما تقدم فإن الملتزم بسداد مقابل التحسين على الشقة موضوع النزاع هو المشترى لها من المدعى ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بمطالبة المدعى بقيمة مقابل التحسين قائم على غير سند صحيح من القانون متعين إلغائه بالنسبة إلى المدعى 0
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 24/6/1992 أقام المدعى الطعن رقم 50 لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة طعنا على قرار لجنة تقدير مقابل التحسين بالقاهرة بفرض مقابل تحسين قدره 5000 جنيه على العقار الكائن 35 أ شارع منصور قسم عابدين 0
وتخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 4/5/1992 أخطرت الجهة الإدارية المدعى بتقدير مقابل التحسين على العقار الكائن 35 أ شارع منصور قسم عابدين بقيمة قدرها 5000 جنيه ، فطعن المدعى على هذا التقدير أمام محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 24/6/1992 بالطعن رقم 50/1992 وبجلسة 27/4/1994 قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ندب خبير للقيام بالمأمورية التى كلفته بها المحكمة على النحو الموضح بمحضر هذه الجلسة حيث أودع الخبير تقريره منتهيا فيه إلى أن تقدير قيمة التحسين على كامل العقار بمبلغ وقدره (50000 ج) ونصيب الشقة موضوع التعامل من مقابل التحسين 5ر2 % أى مبلغ 1250 ج ويلزم المشترى من المدعى بسداد هذا المبلغ 0
وبجلسة 7/2/1996 تم رفض الطعن استنادا إلى سلامة التقدير 0
وإذ لم يرتضى المدعى القضاء السابق فأقام عنه الاستئناف رقم 4256 / 113 ق أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 23 مدنى ) طالبا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإقالة المستأنف من قيمة مقابل التحسين استنادا إلى أنه باع الشقة موضوع النزاع وليس ملزما بأداء مقابل التحسين موضوع المطالبة 0
وبجلسة 20/7/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالقاهرة 0
وبتاريخ 22/8/1998 أودعت الدعوى سجل عام محكمة القضاء الإدارى برقم 10272 / 53 وقد وردت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث قامت بتحضيرها 0
وبجلسة 24/8/2000 أودع الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتعديل طلباته إلى قبول الدعوى شكلا وبضفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتقدير مقابل التحسين على العقار رقم 35 أ شارع منصور قسم عابدين بمبلغ 50000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أودعت الهيئة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمدعى مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى 0
وبجلسة 21/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص حيث تم نظر الدعوى أمام هذه الدائرة ، وبجلسة 10/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ثلاثة أسابيع 0
وبتاريخ 2/3/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0