⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صحافة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحافة
⚖️ القانون رقم 10 لسنة 1941

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى ومحمد صادق وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين - إذ قرر في المادة 8 منه أن الذي يدير شئون النقابة مجلس مؤلف من اثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لأعضاء النقابة، ستة من مالكي الصحف وستة من المحررين، وإذ خول في المادة 24 منه هذا المجلس وضع لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين لا تسرى أحكامها إلا على أعضاء النقابة - لم يرد أن يفوض مجلس النقابة في تقنين قواعد عقد الاستخدام الصحفي وإصدار تشريع بها وإنما أراد أن يكون لاستخدام الصحفي عقد مشترك مصدره إرادتاً طرفين اثنين: مالكي الصحف الذين يكونون أعضاء في النقابة، ومحرريها أعضاء النقابة، وأن يكون مجلس النقابة المنتخب من الملاك والمحررين وكيلاً عن الفريقين في وضع لائحة بشروط هذا العقد، ويكون هذا العقد سارياً على من ينضم في المستقبل إلى النقابة. وليس يغير من هذا الاعتبار أن القانون قد أوجب لنفاذ اللائحة أن تصدق عليها لجنة الجدول، فإن هذه اللجنة ليس لها إنشاء اللائحة ولا تعديلها، وعملية التصديق المنوطة بها ليست إلا مراجعة فنية لعمل مجلس النقابة. ولذلك فإن نشر هذه اللائحة لا يكون واجباً للعمل بها، وجوبه للعمل بالتشريع، بل حكمها يسري من يوم التصديق عليها ويجرى على حالات الاستخدام التي تكون قائمة في ذلك اليوم.