⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5796 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صفوت عامر الفقـى نائب رئيس مجلس الدولة و / عاطف سعدى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
االمحكمة بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً . من حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من لجنة الفصل فى الطعون بإلغاء مقابل التحسين المفروض على عقار المدعى عليه من لجنة تقدير مقابل التحسين ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات . ومن حيث إانه عن شكل الدعوى فإن المقرر إنه يشترط لقبول الدعوى أن تتوافر فى رافعها شرط المصلحة وذلك بأن يمس القرار المطعون فيه مركز قانونى خاص بالنسبة للمدعى وإلاغدت الدعوى غير مقبولة نزولاً على حكم المادة 12/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق ان لجنة التحسين بمحافظة القاهرة قد صدرت قرارها المؤرخ 2/1/1986 بفرض مقابل تحسين على العقار رقم ( 5 ) شارع شجرة الدر بالزمالك وذلك تطبيقاً لقرار محافظ القاهرة رقم 42 لسنة 1985 بتحديد المناطق الخاضعة لمقابل التحسين نتيجة إنشاء كوبرى الزمالك العلوى ، ثم صدر قرار محافظ القاهرة رقم 150 لسنة 1987 بتاريخ 23/6/1987 والذى نص فى مادته الأولى على إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 42 لسنة 1985 بشأن تحديد مناطق مقابل التحسين نتيجة إنشاء كوبرى الزمالك العلوى ( 15 مايو ) طبقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان مقابل التحسين ، وكل ما يترتب على ذلك من أثار ، ومن ثم يكون هذا القرار الأخير قد ألغى كافة الأثار المترتبة على القرار رقم42 لسنة 1985 بتحديد المناطق الخاضعة لمقابل التحسين والذى صدر على أساسه قرار فرض مقابل التحسين على العقار المملوك للمدعى ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان القرار رقم 150 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 23/6/1987 فى حين أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بتاريخ 16/8/1987 أى فى تاريخ لاحق على صدور القرار المشار إليه ، ومن ثم ينتفى شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى ، ويتعين تبعاً لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لأنتفاء شرط المصلحة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسـباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لأنتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى بصفته المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بأيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/1987 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها بقاء سعر المتر بعد التحسين بمبلغ 340 جنيه وذلك حسب ما قدرته لجنة تقدير مقابل التحسين بالمحافظة بتاريخ 2/1/1986 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات .: وقال المدعى بصفته شرحاً لدعواهإنه بتاريخ 2/1/1986 قررت لجنة تقدير مقابل التحسين بالمحافظة فرض مقابل تحسين قدره -ر34347 جنيه على العقار رقم (5) شارع شجرة الدر بالزمالك والمملوك للمدعى عليه وذلك بأعتبار قيمة المتر قبل التحسين -ر300 جنيه ، وبعد التحسين -ر340 جنيه ، بسبب وقوعه فى مسافة التحسين لأنشاء كوبرى 15 مايو العلوى ، وقد صدر قرار المجلس المحلى رقم 89 لسنة 1984 فى 20/6/1984 بأعتماد المناطق الخاضعة لقانون التحسين ، وطعن المدعى عليه فى ذلك التقدير أمام لجنة الفصل فى الطعون والتى قررت قبول الطعن شكلاً وإلغاء مقابل التحسين . ونعى المدعى بصفته على هذا القرار مخالفته للقانون لأسباب حاصلها أن إنشاء كوبرى 15 مايو العلوى أدى الى رفع قيمة العقار المستحق عليه مقابل التحسين ، وأن السعر الذى قدرته لجنة تقدير مقابل التحسيين يعبر عن القيمة الحقيقية والفعلية لثمن المتر بالعقار ، وأن اللجنة المذكورة لجنة فنية ناط بها القانون تحديد هذا المقابل وفق ضوابط معينة ـ، فضلاً عن خلو القرار المطعون فيه من الأسباب ، وأختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته أنفة البيان . وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة ملف التحسين ، وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بعد م قبول الدعوى لأنتفاء شرط المصلحة وغلزام جهة الإدارة بالمصروفات . حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 11/4/2004 ، وبجلسة 4/7/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت لطرفى التداعى بتقديم مذكرات خلال شهر ، وأنقضى الأجل المصرح به دون تقديم مذكرات ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير شكل الهيئة وليصدر الحكم أخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .